لكنّه مقدوح عنده قدس سرّه اذ الوجه فى عدم جريانه عنده كون العلم الاجمالى مانعا عن الرّجوع اليه بناء على انّ الغاية فى قوله ع حتى تعلم هو الاعمّ من التفصيلى والاجمالى وهذا وان كان محلّ مناقشة عندنا إلّا انّه مما استقرّ رأيه قدّس سره عليه كما سيأتى فى الشبهة المحصورة وممّا ذكر ظهر ضعف ما ذكره المصنّف فى هذا المقام من الجواب فالاولى التمسّك بما ذكرنا من الجواب النقضى والحلّى وما ذكره بعض المحقّقين من الجواب فى هذا المقام بانّ الظفر على الامارات المثبتة للتكاليف ليس من قبيل لحوق التكليف بل هو من قبيل لحوق العلم بتكليف سابق عليه فانّها كاشفة عن ثبوت مؤدّياتها من اوّل الامر لا محدثة ايّاها من حين نهوضها عليها فيجب البناء على انّ مواردها من اوّل الامر ما كانت مجارى لاصالة الاباحة والبراءة فيبقى اصالة البراءة فى غيرها سليمة عن المعارض كما اذا علم بعد الاجمالى بتعلّق تكليف ببعض الاطراف قبله من دون تفاوت اه ففيه ان مؤدّيات الامارات ليس تكليفا فعليّا قبل الف سنة مثلا بل انّما يكون كذلك بعد الظفر بها وبدليل حجّيتها فهى انما تكون مانعة عن اصالة البراءة بعد الظفر بها فاذا كان العلم الاجمالى مقدّما ومؤثرا فى وجوب الاجتناب لا تكون اصل البراءة جارية فى مواردها لمكانها وفى غيرها لفرض تأثير العلم الاجمالى فيما قبل وما ذكره من عدم المعارضة لأصل البراءة فى غيرها قد عرفت عدم كفايته عن قريب وكذا ما ذكره اخيرا فى مقام الجواب بانه لما كان العلم بالتكاليف فى موارد الامارات المثبتة بمقدار التكاليف الواقعيّة المعلومة بل ازيد منها وكان مقارنا للعلم بها كان مانعا من تاثير العلم بها اذ فيه انّ العلم بكون موارد الامارات المثبتة بقدر التكاليف الواقعيّة او ازيد منها على تقدير تسليمه انما يحصل بعد العلم الإجمالي وبعد الفحص والبحث البالغ عن المدارك من كتب الأخبار وغيرها المتاخّر عنه اذ من الواضح انّ العلم بان فى الشّريعة احكاما الزامية حاصل لكل احد ورد فى الشريعة والعلم الآخر انّما يحصل بعد مدّة لمن كان قابلا للبحث والفحص البالغ المحتاج الى صرف مدّة من عمره فى ذلك نعم ما ذكره بكون الشبهة غير محصورة بعد افراز موارد الامارات المثبتة للتكاليف الإلزاميّة ممّا لا ريب فيه لكن ما ذكره من الامكان لا يكفى لما سيأتى من انّه لا بدّ من الرّجوع فى مورد الشكّ او الظنّ بكون الشبهة غير محصورة الى حكم العقل بوجوب الاجتناب