الرّهن معارض باصالة صحة البيع لا يخلو عن شيء اذ لو سلم جريانها واغمض عن الايراد لا شكّ فى تقدمها على الاستصحاب كما سيأتي تحقيقه وثالثا ان قوله فى مقام دفع المعارضة بان صحّة العقد غير معلومة وصحّة الرهن معلومة لوقوعه سابقا جامعا للشّرائط محلّ نظر بل منع لانّه لو اغمض عن تقدم اصالة الصّحة على الاستصحاب لا معنى للحكم بتقدم الاستصحاب عليها بل لا بد من التساقط ورابعا ان قوله فى مقام الرد على المحقق الثانى انّ الشكّ فى الشّرط لا فى المانع يدلّ على تسليمه كفاية عدم العلم فى المانع دون الشرط فيرد عليه ما سبق وخامسا ان ما ذكره من ان الرّهن المانع من صحة البيع واقع يقينا ومستصحب الآن والشّرط المقتضى لصحّة البيع وان كان معلوم الوقوع لكن لا فى زمان البيع لا باليقين ولا بالاستصحاب محلّ نظر اذ يمكن استصحاب الاذن السّابق وان كان مثبتا لحجّيته على تقدير الظنّ كما هو مذهبه فيبقى التعارض وامّا فى كلام صاحب الجواهر فلانه يرد عليه اوّلا بان ما ذكره من انه لا ريب فى حصول الشّرط بعد الفعل كما لو شكّ فى الوضوء والاستقبال بعد الصلاة انما يصحّ فى مقام الرّجوع الى قاعدة الشكّ بعد التّجاوز وقاعدة الشكّ فى الوضوء والاستقبال بعد الصلاة انما يصحّ فى مقام الرّجوع الى قاعدة الشكّ بعد التّجاوز وقاعدة الشكّ بعد الفراغ المتعلّق بعمل شخص المكلّف لا فى مقام الرجوع الى قاعدة اصالة الصّحة فى فعل الغير المبحوث عنها فى المقام سيّما اذا كان هناك خصم كما هو مفروض المسألة واين احداهما عن الآخر ولذا اختار المشهور عدم التمسك بها فى المقام مع ان المشهور بينهم اعتبار قاعدة الشكّ بعد الفراغ حتى بالنّسبة الى الشّروط بل يكفى فيها الدّخول فى الغير المشروط فيه على ما اخترناه سابقا وقد اختار قدّس سره التفصيل على ما عرفت فى الموضع الخامس وثانيا بان ما ذكره من ان المتجه فيه الرّجوع الى اصالة صحّة البيع ممنوع اولا بما عرفت فى كلام المصنّف من عدم جريانها لاثبات الأذن وثانيا بانه مخالف لما ذكره فى مسئلة النّزاع فى القبض فى باب التلف من ان اصالة صحة البيع لا تثبت الشّروط المتأخرة الّتى منها القبض على طبق ما ذكره المصنّف وقد نقلنا عبارته عن قريب فى بعض الحواشى السابقة وثالثا بانه لا تجرى اصالة صحة الرجوع لان صحته تاهلية لا تثبت كون البيع واقعا بعده حتى يكون باطلا ومن جميع ما ذكر ظهر انّ الحقّ مع المشهور وانه ليس هناك الّا استصحاب بقاء صحة الرّهن وان ما قيل فى الاصول من ان المسألة مما تعارض فيها اربعة اصول اصل عدم بيع الراهن فى الوقت الّذى يدعيه (١) واصالة بقاء الرّهن واصالة صحة البيع مما لا اصل له بذلك بل وكذا كونها مجمع ستة اصول باضافة اصالة صحّة الرجوع واصالة صحة الاذن قوله لكنهما لو تمّا اه عدم تماميتهما لكونهما من الأصول المثبتة قوله لم يكونا من اصالة صحة البيع الاذن اه لوضوح انّ اصل الصّحة فى فعل الغير غير الاستصحاب قوله تمسّك بها بعض المعاصرين هو صاحب الجواهر على ما عرفت قوله ما هو المشهور من الحكم بفساد البيع يعنى الحكم بتقديم قول المرتهن المدعى للفساد مع
__________________
(١) واصل عدم رجوع المرتهن فى الوقت الّذى يدّعيه
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
