مساويا لاحتمال عدمها وح فكيف يحصل الظنّ بالبراءة وعدم العقاب رأسا قوله وليس الظن التفصيلى بحرمة جملة اه هذا الكلام ممّا يدلّ ايضا على انّ العلم التفصيلى بجملة من المحرمات على وجه يفى بالمعظم يكون موجبا للقطع بالبراءة من جميع المحرّمات وقد عرفت ما فيه ثم انّ اراد المصنّف من هذا الكلام ان الظن ليس كالعلم التفصيلى من حيث انه يرتفع العلم الاجمالى والقدر المتيقن من المعلوم بالاجمال بالعلم قهرا بخلاف الظنّ فانّه لا يرتفع به المعلوم بالاجمال بالقدر المتيقن ولا العلم الاجمالى اما الاوّل فلان انحلاله به امّا ان يكون قهريا وامّا ان يكون بجعل الشّارع بان يكون مفاد حجّيته ذلك امّا الاوّل فلا سبيل اليه بالوجدان اذ مع احتمال الخلاف كيف يمكن الحكم بالانحلال قهرا واما الثانى فلان مفاد حجّيته الظنّ ترتيب آثار الواقع على مؤدّاه لا ترتيب آثار العلم الا على قول او احتمال سبق ذكره فى اوّل الكتاب وتضعيفه وعلى تقدير كون مفاده ذلك فلا ريب ان مفاد التنزيلات الشرعيّة ترتيب الآثار الشرعيّة ومن المعلوم ان الانحلال اثر عقلى للعلم لا شرعى وامّا الثانى فلمّا ذكر من عدم انحلال المعلوم بالاجمال فهو يكشف عن عدم ارتفاع العلم الاجمالى به ايضا فيرد عليه انّ الحكم بانحلال القدر المتيقّن من المعلوم بالاجمال وان كان لا يتطرق فى الظن لما ذكر من احتمال الخلاف واما الحكم بارتفاع العلم الاجمالى فممّا لا ريب فيه لاحتمال كون المعلوم بالإجمال المذكور بقدر موارد الامارات وكون الامارات مطابقة للواقع (١) وان اراد ان الظنّ ليس كالعلم من جهة عدم ارتفاع القدر المتيقن من المعلوم بالاجمال به كالعلم لما ذكر عن قريب وان كان يرتفع به العلم الاجمالى ايضا كالعلم فهو حق لا غبار عليه ولكن ظاهر قوله لان العلم التفصيلى بنفسه مناف لذلك العلم الاجمالى والظنّ غير مناف له لا بنفسه ولا بملاحظة اعتباره شرعا ان مراد المصنّف هو اوّل الاحتمالين سيّما بملاحظة كون قوله قلت جوابا عن قوله واما بعده فليس هنا علم اجمالى قوله والجواب اوّلا اه ما ذكره من الجواب اوّلا وثانيا لا يخلو عن ضعف وقصور كما سنوضحه فالاولى فى الجواب بعد النقض بالشبهة الوجوبيّة ان يقال بان وجوب الموافقة القطعيّة ليس كحرمة المخالفة القطعيّة تنجزيا غير قابل للتدارك فيمكن للشارع الاذن فى جواز الارتكاب بالنّسبة الى بعض الاطراف اما معينا او غير معين فيتدارك فوت الواقع ان كان بسبب اذن الشارع ولا شكّ ان الاجماع الّذى ذكرنا سابقا كاشف عن جواز ارتكاب بعض الاطراف
__________________
(١) بل لو التزم بترك مقدار ما يكون بقدر القدر المتيقن بدلا عن الحرام الواقعى مع عدم وجود امارة اصلا يكون العلم الاجمالى مرتفعا ايضا لاحتمال وعلى مطابقتهما للواقع