المقصود من حمل فعل المسلم وقوله على الصّحة ويظهر منه ضعف ما سيذكره المصنّف بقوله واضعف منه دلالة الايتين الاولتين لما عرفت من انه على تقدير عدم ظهورها فى المطلوب ويكون مساقها مساق ساير الأخبار الّتى استدلّ بها للمطلوب مثل رواية ضع امر اخيك اه وغيرها سيّما مع ملاحظة رواية العيّاشى عن الباقر ع قوله بناء على ان الخارج من العموم ليس الا ما علم اه لا يخفى ان مورد التمسّك بالعام هو ما اذا كان صدق العام متيقنا وشكّ فى صدق الخاص مثل اكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم وشكّ فى زيد العالم انه فاسق ام لا وهنا ايضا صدق العقد متحقق وشكّ فى صدق العقد الفاسد عليه وامّا اذا شكّ فى اصل صدق العام كما اذا شكّ فى المثال المذكور ان زيدا عالم ام لا فلم يتمسّك احد بالعام فيه قوله والاستدلال به يظهر عن المحقق الثانى يعنى الاستدلال بقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لا بالآية الثانية وهى قوله تعالى (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) والقرنية على ذلك قوله انّ الاصل صحّة البيع ولزومه ووجوب الوفاء ويمكن ان يكون المراد الاستدلال بالآية الثانية او بكلّ من الايتين لدلالة الآية الثانية ايضا على لزوم العقد ووجوب الوفاء به وقد استدلّ المصنف فى المكاسب فى باب المعاطاة بالآية الثانية ايضا على انّ الاصل فى البيع اللّزوم فراجع قوله ولا يخفى ما فيه من الضّعف لانّ الشبهة فى المقام موضوعة لانّ مجرى اصالة الصّحة فى فعل الغير هو الشبهة الموضوعيّة لا الحكمية والتمسّك بالعام انما هو فى الشبهة الحكمية لا الموضوعية مع انّ الخارج عن العام ليس هو ما علم فساده بل الفساد الواقعى قوله واضعف منه اه لأن غاية ما يستفاد من الايتين عدم جواز ظن السّوء بالمسلم وهو مسلّم ولا دخل له بالبناء على الصّحة فى فعله وترتب آثارها الا ان كون الاستدلال بالآية الاولى اضعف منه فيه ما عرفت قوله ع ضع امر اخيك على احسنه الحديث مرسل كما فى مرآة العقول قال اى احمل ما صدر من اخيك من قول او فعل على احسن محتملاته وان كان مرجوحا عن غير تجسّس حتى ياتيك منه امر لا يمكنك تاويله فان الظن قد يخطى والتحقيق منهى عنه قوله حتى ياتيك ما يغلبك عنه فى بعض النسخ بالغين فقوله منه متعلق بيأتيك اى ياتيك من قبله ما يعجزك ولم يمكنك التّاويل وفى بعض النسخ بالقاف من باب ضرب كالسّابق او من باب الافعال فالظرف متعلّق بيغلبك والضّمير للاحسن وهذه الجملة مروية فى نهج البلاغة وفيه من احد عوض من اخيك ومحتملا فى الاخير عوض محلا انتهى ولم ينقل لفظ سبيلا على ما فى الكتاب بل اورد محلا ومحتملا والمراد من لفظ الاحسن هو الحسن للإجماع على عدم وجوب الحمل على الاحسن فى الاكثر او مطلقا وان شئت قلت ان لفظ احسن مجرد عن التفصيل وما تقرر عندهم من عدم جواز الالتزام بالتجريد الا مع عدم اللام والاضافة ولفظ من عار عن الشّاهد ألا ترى الى قوله تعالى (قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ) والصّلاة خير من النّوم وقوله تعالى (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) وغير ذلك قوله ومنها قول الصّادق ع هذا الحديث قد رواه