فانه اذا كان كذلك يجرى القاعدة فيه ويحكم من جهتها بوجوده وترتيب الاثر عليه فيحكم بالصّحة من جهة ذلك ولا حاجة الى تجشم ان الأخبار هل تتناول الشكّ فى الصّحة ام لا لأنّه على تقدير عدم شمولها لها لا شكّ فى شمولها للشّروط المزبورة من جهة كون الشكّ فى وجودها فيحكم بوجودها من جهة الأخبار ولا اشكال فى ذلك اصلا قوله كما لو شكّ فى تحقق الموالاة المعتبرة يعنى ان محل الكلام فى مثل الموالات والترتيب واداء الحروف من المخارج وغيرها مما يكون من قبيله دون مثل الطّهارة والستر والاستقبال وامثالها مما له وجود على حدة تجرى القاعدة فى انفسها مع الشكّ فيها وامّا فى مثل الموالاة والترتيب لا تجرى القاعدة فى انفسها بل لا بدّ فى الحكم بشمولها لها من شمولها للشكّ فى الصّحة ايضا قوله لأنّ الظاهر من اخبار الشكّ اه يعنى ان الظاهر منها الشكّ فى الوجود فلا تشمل الشكّ فى الصّحة قوله الّا ان يدّعى تنقيح المناط تنقيح المناط القطعى غير موجود والظنى غير مفيد قوله او يستند فيه الى بعض ما يستفاد اه هذا مما يؤيّد ما فهمنا سابقا من ان استعمال الأخبار فى الشكّ فى الوجود والشكّ فى الصّحة ليس ممتنعا من جهة امتناع استعمال اللّفظ المشترك فى اكثر من معنى لوجود القدر المشترك نعم لا دليل على استعماله فيه بل الظاهر خلافه فكانه رجوع عما ذكره سابقا وقد ذكر الاستاد ره فى مجلس البحث ان استفادة العموم منها مبنية على ما ذكره من ان الشكّ فى الصّحة يرجع الى الشكّ فى الوجود فلا ينافى ما تقدم منه من عدم الجامع بين الشكّ فى الوجود والشك فى الصّحة وانت خبير بانه بناء على ما ذكره هنا لا معنى لتخصيص كلامه بموثقة ابن ابى يعفور لانّ غيرها ايضا كذلك وذكر فى الحاشية ان استفادة التعميم ظاهرة على ما افاده دام ظله سابقا من عدم امتناع ارادة الشكّ فى الوجود والشكّ الواقع فى اثناء الشيء من الرّواية بخلاف ساير الروايات انتهى وانت خبير بانّه على التوجيه الّذى ذكره المصنّف فى باب الطّهارات تكون الرواية ايضا منزلة على الشك فى الوجود فقط بل كلامه السابق كالصّريح فى ذلك حيث قال وامّا هذه الموثقة فسيأتي توجيهها على وجه لا ينافى الرّوايات قوله او يجعل اصالة الصّحة فى فعل الفاعل المريد للصحيح اصلا برأسه واختاره المقدّس الاردبيلى فى مجمع الفائدة والشهيد الثانى فى المسالك وفى تمهيد القواعد قال فى مقام بيان تقديم الظاهر على الاصل فى بعض الموارد منها اذا شكّ بعد الفراغ من الطّهارة او الصّلاة لا غيرهما من العبادات فى فعل من افعالها بحيث يترتب عليه حكم فانه لا يلتفت الى الشكّ وان كان الاصل عدم الاتيان به وعدم براءة الذّمة من التكليف به لكن الظاهر من افعال المكلّفين بالعبادات ان يقع على الوجه المامور به فيرجح هذا الظاهر على الاصل وللحرج وهو مروى عندنا صحيحا عن ع ثم ساق رواية زرارة قال وكذا لو شكّ فى فعل من افعال الصّلاة بعد الانتقال منه الى غيره وان كان فيها لأنّ الظاهر فعله فى محلّه مع ان الاصل عدمه وليس كذلك الطّهارة والفارق النصّ والّا لامكن القول باتحاد الحكم