ولا يعتنى به اذا فرغ عنه بادعاء ان مجرّد الفراغ ولو لم يشتغل بفعل وجودى دخول فى الغير بالنسبة اليه على ما سيأتى من المصنّف والّا فمع ملاحظة كون المشكوك جزء من اجزاء الوضوء يعتنى به ولو دخل فى جزء آخر بالاجماع فكيف يدلّ على كفاية مطلق التجاوز عن المحلّ ولو لم يدخل فى الغير مع عدم جواز اخراج المورد من العام قطعا قوله بناء على ما سيجيء من التقريب من كون الوضوء فعلا واحدا باعتبار وحدة اثره وهو الطهارة فلا يلاحظ اجزائه بطريق الاستقلال فلا بد أن يلاحظ المشكوك بعد الوضوء لا كل جزء من اجزائه لعدم الحكم له بعد فرض كون الوضوء امرا بسيطا وهذا هو الّذى اشرنا اليه فى تقريب كون ظاهر التعليل المستفاد من قوله ع هو حين يتوضأ اه مؤيّدا فيمكن كون قوله بناء على ما سيجيء من التقريب متعلّقا بكلتا الفقرتين قوله كون السجود والقيام حدا للغير الّذى يعتبر الدخول فيه اه فى العبارة خرازة ظاهرة لأن الكلام كان مفروضا فى انه هل يعتبر الدّخول فى الغير او يكفى التجاوز وان لم يدخل فى الغير لانّ المراد بالغير ما هو أهو الاعمّ من الاصلى والمقدّمى او الاصلى فقط وحمله على افادة المقصود بطريق اولى لانه اذا لم يكف الدّخول فى غير الفعل الاصلى فعدم كفاية عدم الدخول فى الغير اصلا بطريق اولى لا يدفع الخرازة وقد اشار الى ذلك الاستاد قدّس سره فى الحاشية فلنفصّل الكلام فى الجملة لتوضيح المراد بالمحلّ ونقل الخلاف فيه وان كان استيفاء الكلام فيه وظيفة الفقه فنقول ان الحكم فى الجملة اجماعى وانّما اختلفوا فى بعض خصوصياته فالمشهور عدم الفرق فى ذلك بين الركعتين الأوليتين وغيرهما وفى الثنائية والثلاثية وغيرهما وكذلك المشهور على عدم الفرق فى ذلك بين ما اذا كان الشك فى ركن او فى غيره وعن المفيدان كلّ سهو يلحق الإنسان فى الركعتين الاوليين من فرائضه فعليه الاعادة وحكى عن الشيخ فى المبسوط نقله عن بعض القدماء من علمائنا وعن العلامة فى التذكرة البطلان ان تعلق الشكّ بركن من الاوليين ثم انّهم اختلفوا فى المراد من المحلّ فعن المسالك ان المفهوم من الموضع محل يصلح لإيقاع الفعل المشكوك فيه كالقيام بالنسبة الى الشكّ فى القراءة او ابعاضها او صفاتها والشكّ فى الرّكوع وكالجلوس بالنسبة الى الشكّ فى السجود والتشهد ثم قال وهو فى هذه الموارد جيد لكنه يقتضى ان الشاكّ فى السجود والتشهد فى اثناء القيام قبل استيفائه لا يعود اليه لصدق الانتقال عن موضعه وكذا الشاكّ فى القراءة بعد الاخذ فى الهوى ولم يصل الى حد الركع او فى الركوع بعد زيادة الهوى عند قدره ولما لم يصر ساجدا والرّجوع فى هذه المواضع كلّها قوى بل استقرب العلامة فى النهاية وجوب العود الى السّجود عند الشكّ ما لم يركع وهو قريب وعنه فى الروضة وتبعه عليه بعض المتأخرين ان المراد به الافعال المعهودة شرعا المفردة بالتبويب