شرعيّة مثل ذلك نحو دفع المال على وجه الصدقة ذكرة والّا فصدقة وليس هذا ترديدا فى النية كما اوضحناه فى محلّه لكن لا يقرأ سورة غير الاولى تخلفا عن القرآن لا فيما لم يكن من هذا القبيل كمن شكّ فى السّجدة وهو فى التشهد لاستلزامه زيادة سجدة شرعا فاحتياطه فيه وفى امثاله منحصر بتكرير الصّلاة مرّتين امّا على تقدير الرّخصة فوجه الاحتياط فيه واضح فتامّل جيدا قوله الدخول فى غير المشكوك اه قد يكون الدخول فى الغير محققا للتجاوز عن المحلّ كما فى كثير من الافعال والاقوال فان التجاوز عن محلّ التكبير يتحقق بالشّروع فى الاستعاذة والتجاوز عن محلّها يتحقق بالشروع فى البسملة وكذلك التجاوز عن الآية يتحقق بالدّخول فى آية اخرى وقد لا يكون كذلك كما اذا شكّ بعد فاصلة وسكوت ما فى الاتيان بلفظ اكبر مثلا بعد ذكر لفظ الله وكذلك فى الاتيان بالنّصف الاخير من الآية مثلا مع الجزم باتيان بعض منها بعد فاصلة فان مقتضى العادة الاتيان بتمام الآية بلا فاصلة فيمكن ان يقال بان صحيحة إسماعيل بن جابر بملاحظة ما ذكره المصنف من كون ما ذكره الامام ع ان شكّ فى الرّكوع بعد ما سجد انتهى توطئة للقاعدة المقررة اقوى واظهر دلالة من الروايات المعارضة لها فيكون الدّخول فى الغير معتبرا مع انّه على تقدير تعارض الظاهرين يكون الحكم التساقط فيرجع الى استصحاب عدم الاتيان فلا بدّ من الحكم بكون المحل باقيا ووجوب الرّجوع والإتيان بالمشكوك ومع قطع النظر عن ذلك اذا كان القيد واردا مورد الغالب والاطلاق ايضا كذلك يكون حكم غير الغالب مسكوتا عنه فى الأخبار ومع فقد النصّ يرجع الى الاصل والاصل الجارى هنا الاستصحاب ومقتضاه وجوب الاتيان بالمشكوك على ما عرفت ويمكن الخدشة فى الاوّل بان اظهرية صحيحة إسماعيل بن جابر غير معلومة خصوصا بالنّسبة الى التعليل الوارد فى الوضوء ومفهوم الحصر فى موثقة ابن ابى يعفور مع انّه لا بدّ من تخصيص الرّواية واخراج الشكّ فى الرّكوع بعد الهوىّ الى السّجود عن مفهومها بمنطوق رواية عبد الرّحمن البصروى رجل اهوى الى السّجود فلم يدر اركع ام لم يركع قال قد ركع وهو مما يضعفها فى الجملة فتامّل وفى الثّانى ايضا بان الحكم فى تعارض الدليلين ليس هو التساقط والرّجوع الى الاصل بل التخيير لكن ما ذكر اخيرا من كون المرجع هو الاستصحاب فى محلّ النّزاع مما لا غبار عليه مضافا الى ما قيل من اقوائية ظهور المقيد فى التقييد من ظهور المطلق فى الاطلاق ومع الاغماض عما ذكر الموثقة لا تعارض الصّحيحة الّتى توجب اعتبار الدّخول فى الغير مثل صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل بن جابر وصدر موثقة ابن ابى يعفور ايضا مطابق لهما مضافا الى عدم وجدان قائل صريح بكفاية التجاوز عن المحلّ فالاقوى اعتبار الدخول فى الغير قوله ويؤيّد الاوّل ظاهر التعليل اه انما يكون مؤيّدا بملاحظة جعل المشكوك هو الوضوء وانه يقينى بالشكّ فيه ما دام مشتغلا به غير فارغ عنه