عدم المنافاة لان المرء ماخوذ باقراره بمقتضى قوله ع اقرار العقلاء على انفسهم جائز فيثبت به كونه سابقا ملكا للمدّعى فيرجع ادّعائه الملكية الى ادّعاء الانتقال من المالك باحد النواقل الشرعية فيصير مدعيا بعد ان كان منكرا فلا بدّ له من الاثبات ثم انه قال فى القواعد ولو قال المدعى عليه كان ملكك بالامس انتزع من يده لانه يخبر عن تحقيق فيستصحب بخلاف الشاهد فانه يخبر عن تخمين وقال فى الارشاد ولو قال المدّعى عليه كان ملكك بالامس انتزع من يده ولم ينقل فى كشف اللّئام ولا فى شرح الارشاد خلافا فى ذلك فالنّسبة الى المشهور لعلها فى غير محلّها نعم قد نقلوا الخلاف فيما اذا شهد الشاهد ان يملك المدّعى سابقا فى انتزاع العين من يد ذى اليد ام لا ففى الارشاد ولو شهدت انه كان فى يده بالامس ثبت اليد وانتزعت من يده على اشكال بل قال ولو شهدت بملكيته فى الامس لم يسمع حتّى يقول وهو ملكه فى الحال اوّلا اعلم زواله ولو قال لا ادرى زال ام لا لا يقبل وفى الشرائع لو ادّعى دارا فى يد انسان واقام بينة انها كانت فى يده امس او منذ شهر قيل لا تسمع وكذا لو شهدت له بالملك امس لان ظاهر اليد الملك فعلا فلا يدفع بالمحتمل وفيه اشكال ولعلّ الاقرب القبول وفى القواعد ولو شهدت البينة بانّ الملك له امس ولم يتعرّض للحال لم يسمع الّا ان يقول وهو ملكه فى الحال أو لا يعلم له مزيلا ولو قال لا ادرى أزال ام لا لم يقبل ولو قال اعتقد انه ملكه بمجرّد الاستصحاب ففى قبوله اشكال اما لو شهد بانه اقرار بالامس ثبت الاقرار واستصحب موجبه وان لم يتعرض للملك الحالى وفى كشف اللثام فى شرح العبارة الاولى وللشيخ فى الخلاف والمبسوط قولان اذا لم يفيده باحدى العبارتين ودليل الخلاف ان الملك اذا ثبت مستصحب موجبه الى ان يظهر المزيل واستوجهه فى التحرير وهو جيد اذا لم يعارضه يد الى غير ذلك ممّا ذكروه فى هذا المقام فان قلت انهم قد اجمعوا على جواز كون الاستصحاب مستند الشهادة البينة بخلاف اليد وايضا قد حكموا بتقديم البينة على اليد سواء شهدت بالملك السّابق او بالملك الفعلى استنادا الى الاستصحاب قلت اولا ان المشهور الّذى ادّعى عليه الاجماع جواز الشهادة مستندا الى اليد ايضا وقد دلّت عليه رواية الحفص وثانيا ان الاجماع على جواز كون الاستصحاب مستندا للشهادة ممنوع فهذا صاحب الجواهر يذهب الى عدم جواز الشهادة استنادا الى الاستصحاب او اليد بل يعتبر فيها العلم وعلى تقدير التسليم نقول بانّ الشهادة مستندة الى الاستصحاب قد جوزت للضّرورة اذ لا سبيل الى الشّهادة الفعلية غالبا الّا الاستصحاب قال فى شرح الارشاد فى شرح العبارة المذكورة وهى قوله ولو شهدت بملكيته فى الامس لم يسمع حتى يقول وهو ملكه الآن أو لا اعلم زواله اه ان مجرد كونه له قبل هذا الوقت لا ينافى كونه لغيره لانه لا يجوز ان يعلم انه ليس له فكيف يكون شاهدا له فالشهادة لا تثبت كونه لمن يشهد له ولا عدم علم الشاهد بانه ليس له فكيف يحكم بها له بخلاف
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
