فى الاستصحاب على ما يراه جمع منهم وان كان ضعيفا عندنا ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الدّليل الدالّ على حجّيتهما هو العقل او النقل ولا بين ان لا يكون الشكّ ماخوذا فى موضوعه وبين ان يكون ماخوذا فى موضوعه فالاستصحاب بناء على كونه من باب الظنّ دليل اجتهادى وان كان الشكّ ماخوذا فى موضوعه ولا بين ان يكون موردهما الحكم الاصولى او الحكم الفرعى فلو قام الدّليل على حجّية شيء واقعا سمّى دليلا اجتهاديا كما انّه لو ثبت حجية شيء بالاستصحاب مثلا كان دليلا فقاهيّا صرح بذلك الاستاد قدّس سره فى الحاشية قوله لأنّا قد ذكرنا انه قد يكون الشيء الغير الكاشف قد يكون فى بعض الاصول تنزيل الشارع الاحتمال المطابق له منزلة الواقع ولذا يكون الاستصحاب مقدّما على ساير الاصول الثلاثة على ما سيأتى تقريره فى كلام المصنّف وقد يكون هناك اصل آخر يكون فيه ايضا التنزيل المزبور وح فيختفى حكومة الاستصحاب عليه وحكومته على الاستصحاب فلا بدّ من الحوالة بنظر القضيّة قوله بل هى حاكمة عليه اى مقدمة عليه ولو لم يكن التقدم المزبور بعنوان الحكومة بل بعنوان التخصيص المصطلح او لاجل اختلال النظام على ما سيأتى عن قريب قوله فلا اشكال فى تقديمها على الاستصحاب بل ولو كان حجة من باب الظنّ ومبناه الغلبة اذ غلبة اليد اخص لانّ غلبة اليد فى الايادى وغلبة الاستصحاب فى الموجودات وعلى تقدير الاغماض عن ذلك فلا ريب ان الاستصحاب موجود فى غالب موارد اليد فيلزم كون جعلها كاللّغو وايضا العمل بالاستصحاب فى موارد اليد وتخصيص العمل بها فى غير مورده موجب للمحذور المنصوص وهو اختلال السّوق وبطلان الحقوق قوله كما يشير اليه قوله ع الإشارة الى التعبّد انما هو بحسب الصّورة من حيث انه اشارة الى حكمة جعل الشّارع اليد حجة ويشير اليه كون اصل البراءة مثلا حجة وحكمة جعل الشارع ايّاها حجة هو تسهيل الامر على المكلّفين ولا ينافى هذا ما سيأتى من الاستظهار من الرّواية كونها حجة من باب الطريقية لأنّه انّما يكون بحسب الدقة حيث ان فيها اشارة الى امضاء ما عليه بناء العقلاء واهل العرف المعلوم كونه من باب الظنّ دون التعبّد فتدبر جيدا قوله فالاظهر ايضا تقديمه على الاستصحاب اما لكونها اخص او كالاخصّ فيلزم لغوية الجعل او كونها قليل المورد فى غاية العلّة ولا يناسبها الاهتمام بها فى الأخبار او للزوم المحذور المنصوص من اختلال السّوق وسيأتى شطر من الكلام فى ذلك عن قريب قوله واما حكم المشهور بانه لو اعترف ذو اليد اه هذا اشارة الى الجواب عن سؤال وهو انّ اليد لو كان مقدّمة على الاستصحاب لما كان لما ذكره المشهور من انه لو اعترف ذو اليد بكون المدعى به ملكا للمدّعى سابقا انتزع منه وجه لانّه لا يجتمع الّا مع تقدم الاستصحاب على اليد الفعلى اذ لو كانت مقدمة عليه لكان اللّازم الحكم بكون الملك لذى اليد الّا ان يقيم المدّعى البينة على كون يدها يد غصب وملخص الجواب