بان الدّليل المعتبر موجب لليقين غاية الامر لا بعناوينها الاولية للاشياء بل بعناوينها الطارية الثانوية مثل كونه مما قام على وجوبه او حرمته خبر العدل مثلا وكذلك ساير الاصول الّتى تقدم عليها الامارات فما قامت الامارة على حرمته او خمريته قد عرفت حرمته فدخل فى الغاية فلا يعمه حكم المعنى فى كلّ شيء لك حلال الى آخر ما ذكره والانصاف ان مقتضى نفى الريب فى تقدم الامارات على الاصول على ما ادّعاه المصنّف وعدم الخلاف فيه كما ادعاه الاستاد يقتضى تقدم الامارات على الاصول بالذّات بدون معارضة وترجيح وهو يكشف عن بطلان الالتزام (١) المصطلح فيدور الامر بين كونه على سبيل الحكومة كما ادّعاه المصنّف وان يكون على سبيل الورود كما ذكره غيره لكن الالتزام بالحكومة اولى بل لعلّه الوجه لأنّ المراد بالشكّ هو احتمال خلاف الحكم الواقعى الذى كان متيقنا فى السّابق وليس المراد به الاعمّ من الشكّ فى الحكم الواقعى والظاهرى ومن المعلوم ان كون دليل قطعى الاعتبار لا يفيد كون مظنونه قطعيا بحسب الواقع حتّى يحكم بالورود ولا يتفاوت فى ذلك كون افراد العام افراد لا تنقض اليقين بالشكّ او افراد اليقين والشكّ وكون شيء يقينا بعناوينه الطارية الثانوية لا يرفع الشكّ المأخوذ فى اخبار الاستصحاب حقيقة وانما يرفعه لو كان المراد بالشكّ هو مطلق احتمال الخلاف ولو بعنوانه العارضى وليس كذلك وايضا المراد بقوله لكن تنقضه بيقين آخر ليس مطلق اليقين بل اليقين بالخلاف على ما صرّح به المصنّف سابقا ومن المعلوم ان اليقين باعتبار امارة غير موجبة لليقين بالواقع ليس يقينا بخلاف الحكم السّابق فلا يشمله قوله ولكن تنقضه بيقين آخر ولو مع ملاحظة ما ذكره من كون الامارة موجبة لليقين بالعنوان الطارى الثانوى والله العالم قوله بما دلّ على وجوب البناء على الاكثر فان قاعدة وجوب البناء على الاكثر اصل مثل الاستصحاب لكنها مقدّمة عليه من جهة كونها اخصّ ومن جهة كونها فى عرضه مع كونها خاصّة يطلق عليها انّها مخصّصة للاستصحاب بالمعنى المعروف قوله ولا تخصصا ليس المراد به خروج المورد بالذّات عن مورد الاستصحاب كما هو المعنى الظّاهر منه بل المراد منه خروجه بعد ملاحظة ورود الدّليل عن مورد الاستصحاب فالمراد به هنا الورود قوله بوجوب رفع اليد اه كما فى موارد الحرج والضّرر فانّه يرفع اليد عن وجوب الوضوء والصّلاة والصوم الثابت بادلة وجوبها من جهة ادلة نفى الحرج والضّرر وكما فى المثال الّذى ذكره المصنّف بقوله ففيما نحن فيه اذا قال الشّارع اه قوله او بوجوب العمل فى مورد بحكم اه كما اذا قامت بيّنة على نجاسة ثوب ثم شكّ فى بقاء نجاسته فانه يحكم بنجاسته فى الزّمان الثّانى بالاستصحاب بناء على جواز استصحاب الحكم الظاهرى فجريان الاستصحاب المثبت للحكم فى الزّمان الثانى من جهة قيام البيّنة على النجاسة فى السّابق ولو لاها لم يحكم بوجوب بقاء النجاسة لتوقف الاستصحاب على اليقين السابق و
__________________
(١) بالتخصيص