الدلالة مع انا لم نر موردا يقدم الاصل على الدّليل مع كون الدّليل فى ادنى درجة من الاعتبار الثانى ان يكون من باب الحكومة فان ما دلّ على اعتبار الامارة والدّليل مثل مفهوم آية البناء وغيره يفيد جعل مدلول الدّليل او الامارة هو الواقع وترتيب آثار الواقع عليه وعدم الاعتناء باحتمال تعمد الكذب واحتمال المخالفة للواقع ومعنى الاعتناء باحتمال المخالفة هو الرجوع الى الاصول العملية كلّ فى مورده ومعنى عدم الاعتناء به عدم الرّجوع الى الاصول العمليّة المجعولة للشّاك فى مقام العمل فيكون الدّليل او الامارة بملاحظة ما دلّ على حجّيتها مفسرا وشارحا وناظرا الى ادلّة الاصول حاكما عليها بينا المقدار مدلولها وهذا هو المناط للحكم بالحكومة اينما وجد وجدت ويكون الحاكم مقدّما بالذّات على المحكوم بحيث لا يمكن تقدم المحكوم على الحاكم اصلا على ما عرفت ولا فرق فى ذلك بين ان يكون الاصول على خلاف الادلّة والامارات او على طبقها فانّ ما هو لسان دليل حجّية الدّليل او الامارة من عدم الاعتناء بالأصل وعدم الرّجوع اليه وجعل مؤدّاهما هو الواقع وترتيب آثار الواقع عليه يشمل كلتا الصّورتين وقد ذكرنا شرح ذلك فيما سلف فى بعض الحواشى ثم ان الحكومة قد توجد بين العامين من وجه وهو كثير فى الغاية مثل حكومة ادلّة نفى الحرج ونفى الضّرر ونفى السّبيل على المحسن على ادلة التكاليف وغيرها وقد توجد بين العام والخاص مطلقا مثل حكومة لا سهو فى سهو ولكثير السّهو ومع حفظ الامام او الماموم على قوله اذا شككت فابن على الاكثر وقد تقع بين الاجتهاديين وقد تقع بين الفقاهيّين وقد تقع بين المختلفين والامثلة لا تخفى الثالث ان يكون من باب الورود نظرا ان الشكّ فى مجارى الاصول هو التحيّر ومع وجود الدّليل الاجتهادي يرتفع التحيّر وفيه ان المراد بالشكّ هو خلاف اليقين لا التحير مضافا الى ما ذكره المصنّف فى رده او الى ان نقض اليقين بالدليل الاجتهادي بملاحظة دليل اعتباره نقض باليقين لا بالشكّ وقد سلك هذا المسلك فى المناهج قال اذ مع وجود شيء من الادلّة عموما او خصوصا يكون نقض اليقين به لا بالشكّ وقد حققه بعض المحققين بنحو السبط قال وليس افراد العام هنا هو افراد اليقين والشكّ كى يقال ان الدّليل العلمى انّما يكون مزيلا للشكّ بوجوده بل افراده افراد نقض اليقين بالشكّ والدّليل المعتبر ولو لم يكن علميّا يكون موجبا لأن لا يكون النقض بالشكّ ولو مع الشكّ بل بالدّليل ثم اورد على نفسه بان ذلك انما يتم لو كان دليل اعتباره شاملا له مطلقا ولو فى مورد الاستصحاب وهو غير معلوم فاجاب بان عموم دليل اعتباره يدلّ على اعتباره وتخصيصه موقوف على شمول خطاب لا تنقض له وشموله له موقوف على ان لا يكون ذلك الدّليل معتبرا وعدم اعتباره موقوف على تخصيص دليل الاعتبار وهو موقوف على شمول العموم للمورد فدار ثم اورد على نفسه بان مقتضى قوله ع ولكن تنقضه بيقين آخر هو النّهى عن النقض بغير اليقين والدّليل المعتبر غير موجب لليقين مطلقا فكيف يقدم كذلك فاجاب