الرّسول ص مع دلالته على مطلق الرّجحان من جهة انضمام المقدّمة الخارجيّة الّتى اشار اليها المحقّق القمّى والمصنّف والاحتياج اليها لا ينافى الاستدلال ألا ترى انّ الامام قد استشهد بآية نفى الجرح على وجوب المسح على المرارة فى رواية عبد الاعلى مع انّ وجوب المسح المزبور لا يتاتى الّا مع انضمام المقدمة الخارجيّة او يقال بانّ المقام نظير الاستدلال بكراهة الصّلاة فى ثوب من لا يحترز عن النجاسات على عدم جواز الصّلاة فى الثوب النجس كما احتمل ولا يخفى بعدهما قوله فتامل وجهه ان المقصود لو كان الاستدلال ولو بملاحظة الوجهين المذكورين عن قريب فهو بعيد غايته وان كان المقصود ابداء التقريب والمناسبة فلما ذكره وجه قوله ويؤيّد ما ذكرنا الى قوله امور جعل الامور الثلاثة مؤيّدا انّما هو من باب المماشاة والّا فلا ريب ان كل منها دليل على المطلب المذكور وينبغى ان يعلم انّ الامور الثلاثة الّتى ذكرها المصنّف ذكرها كلّها الوحيد البهبهانى قدسسره فى الفوائد وذكر وجها رابعا مضافا اليها وهو ان خبر ابن حنظلة وارد فى المتعارضين والحكم فيه ليس وجوب التوقّف او الاحتياط يعنى انّ الحكم فيها التخيير مع عدم الترجيح كما سيأتي فى باب التعادل والترجيح والاخبار تدلّ عليه ايضا وقد جمع فى الوسائل بين الاخبار الدالّة على التوقف فيهما وبين الاخبار الدالة على التخيير تارة بحمل الاولى على الاموال والثانية على العبادات وتارة بحمل الثانية على المندوبات والاولى على غيرها ويلزم ممّا ذكره تخصيص آخر فى خبر التثليث المذكور مع إبائه عن اصل التخصيص مع بطلان الجمع المزبور بكلا شقيه وعدم القول به اصلا بين الطائفة قوله احدها عموم الشبهات للشبهة الموضوعيّة اه يمكن ان يقال بان قوله ع يرد حكمه الى الله ورسوله ظاهر فى الشبهة الحكميّة فقط اذ الشبهة الموضوعيّة لا ترد الى الله ورسوله مع ورود الرواية فى المتعارضين الّذين يكون الشبهة فيها حكمية والشبهة الوجوبية خارجة عن تثليث الرّسول ص ويكون المقصود من قوله ص وشبهات بين ذلك المشتبه بين الحلال والحرام فيكون الحصر فى قوله ع انما الامور اضافيا والجمع المحلّى فى كلام الرسول ايضا محمولا على قوله ص وشبهات بين ذلك لا مطلق الشبهات فلم يرد عليه تخصيص من جهة ما ذكر اصلا وسيجيء شطر من الكلام فى ذلك عند نقل المصنّف عبارة الشيخ الحرّ ره وفى بعض كلماته إن شاء الله الله تعالى وممّا ذكر ظهر الخلل فيما فى القوانين من انّ رواية