الشبهات وكذا ما يرجع الى الامر من قول الامام ع يرد حكمه الى الله ورسوله انما هو للقدر المشترك الارشادي ولا بد من احراز الصغرى فى الخارج فان كان المحتمل عقابا يكون دفعه واجبا واذا كان غيره لا يكون واجبا بل يكون مستحبّا وفيما نحن فيه لما لم يحتمل العقاب من جهة قبحه بدون بيان فلا بدّ من الحمل على الاستحباب مع امكان ان يقال ان قوله ع يرد حكمه او لبيان عدم جواز الفتوى بالحكم الواقعى وهو لا ينافى وجوب الفتوى بالحكم الظاهرى لادلّة البراءة قوله فيكفى فى مناسبة ذكر كلام النبىّ ص لانه اذا كان اجتناب المشتبه بالحرام فى الشبهات التكليفيّة راجحا من جهة احتمال الوقوع فى الحرام الواقعى على تقدير عدمه مع عدم امارة على الحرام الواقعى فلا بدّ ان يكون الاجتناب عن الشاذ واجبا عند تعارضه مع المشهور لأنّ الشكّ فى طريق الحكم ولا بدّ فيه من الاحتياط ولو قلنا بالبراءة فى الشبهة التكليفيّة لانّ الاخذ بالخبر المشهور يكون مبرئا للذّمة بيقين ولو فى مرحلة الظاهر بخلاف الاخذ بالشّاذ والعقل يحكم فى مورد دوران الأمر بين التخيير والتّعيين بالتعيين فى مقام الطريق قطعا وبعبارة اخرى يكون المشهور متيقن الحجّية والشاذ مشكوك الحجّية فلا بدّ من ان يبنى على عدمها من جهة الاصل هذا وقد ذكر فى القوانين ما يقرب من هذا قال قدسسره فان وجه منع رسول الله ص عن الشبهة انما كان هو الوقوع فى الحرام فاذا كان الوقوع فى الحرام مع الجهالة منشأ للمنع فمع معلوميّة الحق المجمع عليه وثبوت الحجّة فهو اولى بالمنع فاذا كان ذلك مكروها فيكون هذا حراما ثم قال وان لم نوجه المقام بذلك فلا بدّ ان نقول بعدم وجوب العمل بالمرجحات المذكورة فى هذه المقبولة وان العمل عليها يكون مستحبا وانتم لا تقولون به انتهى ومقصوده من هذه التتمة انا قد اثبتنا بالدّليل الخارجى من العقل والنقل ان الاجتناب عن الشبهة لا يكون واجبا بل مستحبّا فلو كان غرض الامام عليهالسلام الاستدلال لم يكن بدّ من حمل الاخذ بالخبر المشهور على الاستحباب ليوافق ذيل الخبر ويناسب الاستدلال فيلزم كون الترجيح بالمرجّحات المنصوصة مستحبّا مع انّ الاخباريين لا يقولون بذلك لان المشهور عندهم وجوب الترجيح بالمرجّحات المنصوصة وان لم يتعدوا الى مطلق المرجحات مثل المجتهدين وهذا هو الظاهر من كلامه وقد وقع بعضهم فى شرح العبارة المذكورة فى حيص وبيص ويمكن حمل الرّواية على الاستدلال بان يقال ان ذكر كلام