ان العموم ينحل الى تكليفات متعددة لموضوعات متعددة بوجوب اكرام زيد العالم فى يوم السّبت غير وجوب اكرامه فى يوم الاثنين موضوعا ومحمولا وكذلك التحريم فاذا قال لا تكرم زيد العالم يوم السّبت لا يمكن التمسّك بالاستصحاب لاثبات الحرمة فى يوم الاحد لتغاير الموضوعين قوله لعدم قابليّة المورد للاستصحاب لما ذكرنا من تغاير الموضوعين قوله اذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم لذلك الفرد بعد ذلك الزمان اه فان قلت ان تعدد الإطاعة والمعصية بحسب الازمنة فى هذا القسم ايضا يكشف عن كون كلّ زمان مطلوبا مستقلا فيرجع هذا القسم الى الاوّل قلت الفرق بين هذا القسم والقسم الاوّل وحدة الموضوع بالنّسبة الى كلّ زمان فى هذا القسم وتعدده فى القسم الاوّل وامّا تعدّد الاطاعة والمعصية فهو مشترك بين الامرين ومن هذا القسم قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) وغيره من النّواهى فان معناه النّهى عن ادخال فرد من افراده فى الوجود دائما فاذا اوجد فردا من افراده فى زمان استحق العقاب واذا اوجد فردا آخر فى زمان آخر استحق عقابا آخر وهكذا ساير النّواهى نعم قد يكون الحكم الواحد المستمرّ موجبا لامتثال واحد اذا فعله او تركه فى جميع آنات زمانه مثل صم الى اللّيل فانّ الامساك فى جميع آنات اليوم اطاعة واحدة كما انّ الافطار فى آن من آناته او فى انين او ازيد موجب لمعصية واحدة اذا لم (١) دليل من الخارج على تعدّد المخالفة قوله لم يرجع الى العموم لانّ الرجوع اليه انما يكون اذا شكّ فى اصل التخصيص او فى التخصيص الزائد وليس المفروض منه قوله اذا خرج منه التواضع فى بعض الازمنة اه بالاجماع مثلا قوله وليس هذا من باب تخصيص العام بالاستصحاب لانّ المخصّص للعام فى الحقيقة هو الاجماع فى محلّ الفرض والاستصحاب مثبت لحكم المخصص فى الزّمان الثانى فى مورد الشكّ فى مرحلة الظاهر لا انّه مخصّص او لأنّ الشكّ فى الزّمان الثانى ليس فى اصل التخصيص ولا فى التخصيص الزائد حتى يكون موردا لجريان العموم ويرفع اليد عنه بالاستصحاب فيكون الاستصحاب مقدّما عليه ومخصّصا له قوله الاوّل ما ذكره المحقق الثّانى اه قد يقال بل جزم به بعضهم انّ نزاع المحقق الثّانى انما هو فى الصّغرى وفى استفادة العموم الزّمانى على الوجه الاوّل من مثل الامر بوجوب الوفاء بالعقود فهو موافق للمصنّف ره فى الكبرى وفى انّه اذا لم يستفيد العموم على الوجه المزبور يرجع فيه الى الاستصحاب وفيه تامّل قوله وهو الاقوى يعنى انّه ليس هناك مانع من الاستصحاب من جهة تبدّل الموضوع وتغيّره كما هو مفروض البحث فى المقام وليس المراد عدم المانع من جهات اخرى كيف والشكّ فيه شكّ فى بقاء الموضوع بل هو من اوضح افراده ولا يجرى فيه الاستصحاب على مذهبه كما فصله فيما تقدم قوله عموم لا ينقض اه يعنى عموم زمانى بحيث يكون كلّ زمان موضوعا مستقلّا لحكم مستقل قوله الّا انّ بعضهم وهو صاحب الرّياض على ما نقله المصنّف فى خيارات المكاسب والاستاد فى الحاشية قوله لانّ نفى الضّرر انما نفى اه نعم يمكن توجيه
__________________
(١) يوجد