فيعمل فيه بالعموم ولا يجوز فيه استصحاب حكم المخصّص نعم لو لم يجر العموم لبعض المواقع يجرى استصحاب حكم حكم الخاصّ لأنّ المانع من جريانه جريان العموم لعدم جريان الاصل مع وجود الدّليل وهناك دقيقة نبه عليها بعض المحققين وهى ان تخصيص العام الدالّ على ثبوت الحكم على الدّوام انما يوجب عدم الرّجوع اليه عند الشكّ فى ثبوته اذا كان من اثناء زمان استمراره دون ما اذا كان من اوله او آخره مثلا تخصيص اوفوا بالعقود بدليل خيار الغبن وان كان يمنع عن الرّجوع اليه فى مسئلة الشكّ فى انّه على الفور او على التراخى الّا ان تخصيصه بخيار المجلس لا يمنع عنه فى مسئلة الشكّ فى كون الافتراق بشبر ونحوه من الغاية او المغيّى وكذا تخصيصه بالقبض فى المجلس مثلا فى بيع الصّرف وغيره وذلك امّا لو كان بتقييد ما يتعلق به الحكم كالعقد فى المثال ففى غاية الوضوح فانه لا اشكال فى انّ المرجع هو الحكم العام بضميمة اصالة الاطلاق عند الشكّ فى زيادة تقييده كما فى اصل التقييد واما لو كان بتقييد نفس الحكم فلانّ قضيّة اطلاق دليله ان يكون ثبوته لموضوعه على نحو الاستمرار كما هو الغرض من الاوّل فالاوّل يجب الاقتصار على تراخيه بمقدار مساعدة الدليل عليه ولا سبيل الى استصحاب حكم الخاصّ ولا يقاس تخصيصه بتراخى اصل ثبوته كذلك فى الابتداء على تخصيصه وانقطاع استمراره فى الأثناء وذلك لما عرفت من ان الدّليل لا يعم ما بعد زمان حكم الخاص بحياله وان كان يعمّه مع اتصاله بما قبله وعدم انفصاله وهذا بخلاف تخصيصه ابتداء فان دلالته على استمراره وان تأخر كذا زمان ابتدائه ومن هنا ظهر وجه الرّجوع قبل زمان علم بتخصيصه فيه اذا شكّ فيه فتامّل جيدا انتهى كلامه رفع مقامه وفيه انّ الشكّ اذا لم يكن فى التخصيص الزّائد لا يجوز التمسّك بالعام فيما اذا كان الزمان ظرفا فى العام والخاصّ وكان زمان الخاصّ مردّدا بين الاقلّ والاكثر لعدم نظر العام الى المشكوك فيه سواء فيه الابتداء والوسط والانتهاء بل لا بدّ فيه من الرّجوع الى الاستصحاب ومجرد صدق القطع فى الانتهاء دون الابتداء لا يفيد شيئا والعجب انّه ره فرق بين الانتهاء والآخر مع صدق القطع فيه ايضا ولعلّه لذا جعل ره فى الكفاية مناط الفرق هو الاول ولا فى الاوّل ومن جهة ما ذكرنا لم يفرق احد من القائلين بالرّجوع الى الاستصحاب بين الاوّل وغيره فى المقام وفى مسئلة الحيض وغيرهما فتدبّر مع انّه كان عليه ان يفرق بين الابتداء وغيره فيما اذا اخذ الزّمان فى العام على سبيل الاستمرار وفى الخاصّ بطريق التقييد بالرجوع الى العموم فى الاوّل والى ساير الاصول فى الثانى مع انه حكم فى السّابق على هذا الكلام بعدم الرّجوع الى العموم والرّجوع الى ساير الاصول بطريق الاطلاق قوله فح يعمل عند الشكّ بالعموم لانّ الشكّ فى التخصيص الزائد والاصل عدمه قوله ولا يجرى الاستصحاب لوجهين الاوّل انه لا يجرى الاصل مع وجود الدّليل والثانى