لو كان شموله للزّمان على الوجه الاوّل من العموم او على الوجه الثّانى منه فيحكم فى الاوّل بالرّجوع الى عموم العام وفى الثّانى الى استصحاب حكم الخاصّ وجوه بل اقوال ظاهر المحقق الثانى فى جامع المقاصد هو الاوّل وظاهر كلام بعض السّادة الفحول هو الثّانى وصريح المصنّف هو الثالث وربما يستفاد من كلام ثانى الشّهيدين ايضا بل نسبه الاستاد العلامة فى مجلس البحث الى الاكثرين بل المشهور كذا افاده شيخنا قدّس سره فى الحاشية وفيه تصور عن ذكر بعض الاقسام وحكمه وفيه ايضا تخصيص لمحلّ النّزاع ببعض الافراد بل فى بعض ما ذكره مناقشة تظهر عند التأمّل فالاولى ان يقرر محلّ البحث بما قرّره بعضهم من انّه اذا تعلّق حكم بعام فامّا ان يتعلّق بافراده فى كلّ زمان بان كان الزّمان جزء موضوع للحكم بان يعلم من حال الامران مراده من قوله اكرم العلماء وجوب اكرام زيد وعمرو الى آخر الافراد فى كلّ زمان يسع اكرامهم او يصرّح بذلك وامّا ان يتعلّق بالافراد على وجه الدوام والاستمرار بان يعلم من جهة عدم تقييد الامر بزمان كون مراد الامر استمرار الحكم الثابت للافراد او يصرح بذلك بقوله اكرم العلماء دائما وكيف كان فاعتبار الزّمان على هذا التقدير من باب الظّرفية لا التقييد ثمّ اذا خرج بعض الافراد من تحت العموم فى زمان بان قال لا تكرم زيدا العالم فى يوم الجمعة فهو لا يخلو ايضا امّا ان يعتبر الزّمان فيه ايضا من باب التقييد او من باب الظرفية فالاقسام اربعة الاوّل ان يكون الزّمان معتبرا فى كلّ منهما من باب التقييد الثّانى ان يعتبر فى كلّ منهما من باب الظرفية الثالث ان يكون فى العام من باب الظّرفية وفى الخاص من باب التقييد الرابع عكس ذلك امّا الاوّل فلا يمكن فيه استصحاب حكم المخصّص حتّى يحكم بعدم وجوب اكرام زيد فيما بعد يوم الجمعة ايضا لفرض اخذ الزّمان فيه جزء موضوع فلا يمكن اسراء حكم موضوع لموضوع آخر بالاستصحاب لاشتراط اتحاد الموضوع فى جريانه وح لا بدّ فى محل الشكّ من العمل بعموم العام فمع خروج بعض الافراد فى زمان فاصالة عدم التخصيص زائدا على ما علم يقتضى عدم خروجه فى زمان آخر بل لو لم يكن هناك عموم وجب الرّجوع الى ساير الاصول والعمومات دون استصحاب حكم المخصّص كما عرفت وامّا الثانى فالمتعين فيه استصحاب حكم المخصّص اذ ثبوت حكم المخصّص فى محلّ الشكّ لا يستلزم التخصيص فى حكم العام زائدا على ما علم من تخصيصه حتى يدفع باصالة عدم التخصيص الزّائد لانّه اذا اخذ حكم الافراد مستمرّا بحسب الازمان فالموضوع كلّ فرد من دون خصوصيّة زمان فبعد اخراج بعضها فى زمان لا يبقى للعام مقتض للشمول للزّمان الثانى حتى يكون استصحاب حكم المخصّص بالنّسبة اليه مستلزما لارتكاب خلاف الظّاهر فى العام باخراج فرد منه بالنّسبة الى كلّ زمان وامّا الثالث فلا يصحّ فيه استصحاب حكم المخصّص لما مر فى القسم الاوّل ولا يشمله حكم العام ايضا لما مرّ فى القسم الثانى فلا بدّ من الرّجوع الى ساير الاصول والقواعد وامّا الرابع