المدّعى واليمين على من ادّعى عليه وهو المنكر وهو الّذى يكون قوله مطابقا للاصل على ما هو احد تعاريفه والاصل الجارى فى المقام هو الاستصحاب فلو لم يكن حجّة لم تكن فائدة فى كون قول احدهما مطابقا له فيدلّ بالالتزام على التزامه ع بالاستصحاب هذا هو تقرير التوهم ودفعه يظهر من بيانه ره قوله الا ان يريد الجاثليق اه المقصود من الاستثناء نفى الظهور الّذى ادعاه من قول الجاثليق من كونه ايضا مدّعيا فانه بعد ما كان المراد من البيّنة نفس الامام ع وغيره من المسلمين المعترفين بنبوة عيسى ع يرجع كلامه الى التمسّك بنفس الاستصحاب فيكون ذلك تقرير التمسّك بالاستصحاب هكذا قرره شيخنا ره فى بيان عبارة المصنّف ره وانت خبير بانه يكون كلام الجاثليق ح تاكيدا لما سلف منه حيث قال ما تقول فى نبوّة عيسى وكتابه هل تنكر منهما شيئا اه مع انّ قول الجاثليق ليس تقطع الاحكام اه وقوله سلمنا مثل ذلك وقوله ع الآن جئت بالنصفة يا نصرانى كاد يكون صريحا فى خلاف ما ذكره المصنّف فالّذى يظهر لى ان مراد الجاثليق بقوله وسلنا مثل ذلك هو ما اخبر به بعض الانبياء السّلف من نبوّة عيسى ع وقد ورد فى بعض كتب الأصحاب نقلا عن بعضهم عليهمالسلام بانه سيجيء نبىّ يركب الحمار ونبىّ يركب البعير وبين علاماتهما ولما كان هذا المعنى معلوما عند الامام ع وكان ع وغيره من المسلمين معترفا بنبوة عيسى لم يكلّف الامام عليهالسلام الجاثليق باقامة الشاهدين من غير اهل ملّة النّصارى وملّة المسلمين على نبوّة عيسى ع بل ذكر الشّهود العدول من غير اهل ملّة الاسلام على نبوّة محمّد ص وذلك من الوضوح بمكان فلو ذكر المصنّف بدل قوله فافهم فتامّل كان اولى قوله لا يشمل ما بعد ذلك الزّمان فانّ الاجماع امر لبىّ يؤخذ بالقدر المتيقن فيه فلا يدلّ على حكم ما بعد الزّمان المتيقّن ولو كان مرادا فى الواقع بل لا بدّ فيه من التماس دليل آخر قوله اذ المعتبر فى الاستصحاب عدم الدليل اه لا يخفى ان الدّليل الظنّى اذا كان على خلاف الحالة السابقة لا يعمل بالاستصحاب فى مقابله لانّ معنى حجّية الظنّ جعل المظنون بمنزلة الواقع وترتيب آثار الواقع عليه وعدم الاعتناء باحتمال خلافه ومعناه عدم الرجوع الى الاصول الّتى تجرى فى صورة الشكّ واحتمال الخلاف فالدليل الظنّى بالملاحظة المزبورة يكون حاكما على الاصول الشرعيّة الّتى منها الاستصحاب وقد اشار المصنّف الى ذلك مرارا فى كلماته وامّا اذا كان الدّليل الظنى على طبق الحالة السابقة فقد يشكل تقدم الامارة او الدّليل الظنّى على الاستصحاب ولذا ترى الفقهاء يجمعون بين التمسّك بالاصل والدّليل كما وقع كثيرة فى الرياض وغيره لكن لا وقع لهذا الاشكال عند التامّل لأنّه لا معنى للجمع بين حكمين ظاهريين فى موضوع واحد فيكون جعل الحكم الظاهرى فى موضوع من جهة الطريقية الى الواقع بحيث يكون مفاده ترتيب جميع آثار الواقع على مؤدّاه ويكون المثبت وغير المثبت منه سواء فى الحجّية ويترتب عليه آثار أخر لا يترتب على الاصل مغنيا عن جعل حكم ظاهرى آخر لا يترتب عليه تلك الآثار