تتعلّق بها حكم شرعى كلّى الهى سواء كانت من الموضوعات الشرعيّة كالصّلاة والصّوم ام من الموضوعات العرفية العامة او الخاصّة ام من الموضوعات اللغويّة كالصعيد والانفحة وغير ذلك ولا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الموضوعات العرفيّة سواء قلنا به من باب الظنّ او التعبّد وتوهّم عدم شمول الأخبار للموضوعات الخارجية بتوهم ان شان الإمام ع ليس بيان الموضوع الخارجى بل بيان الحكم الكلّى على ما عرفت من السّبزوارى او الخوانسارى قد عرفت ضعفه مع ان المقصود ليس بيان المطلب على المذهب الحق بل المراد عدم المانع من جهة كونه موضوعا خارجيّا وان امكن وجود مانع آخر من كونه شكّا فى المقتضى على مذهب المصنف او كون الاصل مثبتا على مذهب القائل بكونه من باب التعبّد او كون الشكّ فيه شكا فى الموضوع وغير ذلك واما الموضوعات المستنبطة فالمعروف بينهم التمسّك فيها بالاصول اللفظية الّتى ترجع بتمامها الى اصلين لفظيين هما اصالة عدم الوضع واصالة عدم القرنية وقد عرفت منافى بعض الحواشى السّابقة ان الاستصحاب ليس من الاصول اللفظية وان قلنا بكونه من باب الظنّ لكن الكلام ليس مقصورا على مذهب اهل الحق وح فنقول قد توجد فى بعض الكلمات التمسّك بالاستصحاب فى بعض مباحث الالفاظ كما فى مسئلة كون العام المخصص حقيقة فى الباقى او مجازا حيث استدلّ بعضهم على الاوّل بانّ اللّفظ كان متناولا له حقيقة بالاتفاق فيستصحب وقد رده فى القوانين بانه لا معنى للتمسّك بالاستصحاب اذ لم يكن تناول العام للباقى بعنوان الحقيقة حتى يستصحب بل لأنه كان تابعا للمدلول الحقيقى وهو الجميع ثم لو سلّمنا كونه حقيقة فانما يثبت ذلك فى حال كونه فى ضمن الجميع وقد تغير الموضوع وقد توهم بعضهم فى مقام تقرير مذهب الحنفية بعود الاستثناء ونحوه بعد الجمل المتعددة الى الاخيرة فى مقام تمسّكهم بان الاستثناء على خلاف الاصل لاشتماله على مخالفة الحكم الاوّل فالدّليل يقتضى عدمه تركنا العمل به فى الجملة الواحدة لدفع محذور الهذرية فيبقى الدّليل فى باقى الجمل سالما عن المعارض اه بان ارادة العموم من بعد ما بيّنا من الظّهور مستصحبة والاستثناء مزيل له فهو مخالف للاستصحاب وقد ردّه فى القوانين ايضا قال وامّا بيانه فى مخالفته للاستصحاب فهو غلط فاحش ولا يمكن تطبيقه الا على الاستثناء البدائى وهو خارج عن المتنازع كما لا يخفى ولا معنى لاستصحاب ظهور الارادة ايضا كما لا يخفى وقد ذكر فى القوانين فى باب استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى ما يظهر منه تمسّكه بالاستصحاب لاثبات عدم جواز استعماله فى اكثر من معنى واحد لا حقيقة ولا مجازا قال لا اقول ان الواضع يصرّح بانى اضع ذلك اللّفظ لهذا المعنى بشرط ان لا يراد معه شيء آخر وبشرط الوحدة ولا يجب ان ينوى ذلك حين الوضع ايضا بل اقول انّما صدر الوضع من الواضع فى حال الانفراد لا بشرط الانفراد حتى يكون الوحدة جزء للموضوع له الى ان قال
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
