وهذا ايضا مما يوهن حمل الرواية على الشبهة الموضوعيّة وحمل الاحتياط على الحكم الظاهرى قوله وكون الحمرة غير الحمرة المشرقية بان تكون مرددة بين الحمرة المغربيّة المستلزمة لدخول الوقت والحمرة الحاصلة من نور الشمس فوق الافق اللائحة على ذروة الجبل على ما نقلنا عن المحقق القمىّ ره فى القوانين وقد ذكر العلّامة المجلسى ره كما عرفت انه على القول بكفاية الاستتار يحصل الغروب بغيبوبة عين الشمس عن الافق وان بقى ضوئها على الجبال والمنارات المرتفعة فالحمرة المرتفعة على الجبل لا تكون علامة على الغروب بناء على القول المزبور وان تردّدت بينهما فهذا ايضا مما يؤيد ما ذكرنا من فهم السائل عدم كون الغروب استتار الشمس وقد قرّره الإمام عليهالسلام على ذلك وتقريره حجة قوله ويحتمل بعيدا ان يراد من الحمرة اه فتكون الشبهة ح حكميّة لكن قد عرفت انّه لا بعد فيه بل هو الظاهر من الخبر قوله وتعليله بالاحتياط وان كان بعيدا اه قد عرفت انّ الاحتياط فى الخبر ليس بالمعنى الاصطلاحى للفقهاء حتى يكون بيانا للحكم الظاهرى بل هو بالمعنى اللّغوى فيكون بيانا للحكم الواقعى خصوصا بعد قوله ع ارى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة قوله لإيهام ان الوجه فى التّأخير هو الجزم اه لا معنى لهذا الإيهام مع كون فتوى العامّة كفاية غيبوبة الشمس عن النظر وان بقى ضوئها فى الجبال فضلا عن بقاء الحمرة المشرقيّة فيها قوله مع وجوب التّأخير اه على القول المزبور من لزوم ذهاب الحمرة المشرقيّة فى تحقّق المغرب يكون التّعبير بلفظ ظاهر فى الاستحباب من جهة التقيّة عن العامّة القائلين بكفاية الاستتار بناء على ان اظهار الاستحباب لا ينافى فتواهم بالكفاية قوله وح فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدل اه لأن المراد بقوله ارى لك اذا كان هو الاستحباب للتقية فلا بدّ ان يكون قوله ع وتاخذ بالحائطة لدينك محمولا على الاستحباب كذلك اذ لا معنى لحمل الاول على الاستحباب والثانى على الوجوب مع انّهما لبيان المطلب الواحد قوله وامّا عن رواية الامالى اه قد عرفت ان على بن محمّد الكاتب الّذى روى عنه المفيد مجهول فتكون قاصرة عن درجة الحجية وان نقلنا عن المقابيس فى باب النكاح عدالته فراجع قوله فيحمل على الارشاد او على الطّلب اه يعنى يحمل على القدر المشترك الارشادى بين الوجوب والندب او على الطلب الشرعى المولوى المشترك بينهما ويكون قوله لان تاكّد الطلب الارشادى اه دليلا للاول وقد يستشم منه تجرّد الارشاد عن الطلب وهو خلاف