التحقيق فتأمّل جدّا قوله وفيه ان الحكم السّابق لم يكن اه يعنى ان الحكم السّابق المقتضى لوجوب السّورة عند اشتباه المكلّف به بناء على القول بوجوب الاحتياط فيه وكذلك فى المثالين الاخيرين انما كان من جهة وجوب دفع الضّرر المحتمل المقتضى لوجوب الاتيان به ومنشأ هذا الحكم وجود التكليف بالواجب آنا ما سواء قطع بوجوده فعلا او لم يقطع به وشكّ فى بقائه وارتفاعه ففى كلتا الصّورتين يحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف بالواجب الواقعى فموضوع هذا الحكم هو عدم العلم باتيان الواقع فيكون للشكّ لا للمشكوك ومن المعلوم ان الاستصحاب لا يجرى الّا اذا كان الحكم للمشكوك لا للشكّ قوله لكن مجرّد ذلك لا يقتضى اه يعنى استصحاب عدم فعل الواجب الواقعى والحكم ببقائه من جهة لا باس به فى مقام ترتيب آثاره الشرعيّة لو كانت واما اذا اريد به ترتيب الاثر المفروض وهو وجوب الإتيان بالصّلاة مع السّورة وبالباقى فى المثالين فلا يجوز من جهة ذلك الاستصحاب الّا باحد وجهين الاوّل القول بحجّية الاستصحاب المثبت ووجه كونه كذلك ان الحكم ببقاء الواجب الواقعى ملازم عقلا وعادة لكون الواجب هو الباقى مثل استصحاب بقاء الكرّ فى الحوض الملازم لكون الماء الموجود كرّا واستصحاب بقاء الحيض فى المرأة الملازم لكون الدّم الموجود حيضا فاذا قلنا بامكان كون الاصل مثبتا وكونه حجة فيثبت فى الظاهر كون الباقى واجبا فيترتب عليه جميع آثاره الشرعيّة والعقليّة كما ان الامر كذلك فى جميع صور كون المستصحب حكما شرعيّا الثانى انضمام قاعدة وجوب تحصيل اليقين بالبراءة الى الاستصحاب المزبور حتى ينتج وجوب الاتيان بالباقى بعد فعل احد المحتملات والاوّل باطل لعدم حجية الاصل المثبت عندنا وكذلك الثانى لانّ القاعدة المزبورة جارية بنفسها وعلّة تامة للحكم بوجوب الاتيان بالباقى ولا فائدة فى الاستصحاب المزبور بل لا يجرى اصلا لعدم كون الاثر المزبور للمشكوك بل للشكّ فضم الاستصحاب الى القاعدة كضم الحجر الى الانسان ومقصوده قدسسره من الكلام المزبور ان وجوب الاتيان بالواقع فى علم الله غير وجوبه فى علم المكلّف والاول لا يستلزم الاتيان بجميع المحتملات بل قد يحصل بفعل بعضها والثانى يستلزمه والمفروض هو الثانى لا الاوّل وما يفيده الاستصحاب هو الاوّل لا الثانى قوله وهذا لا اشكال فى جريان الاستصحاب فيه اه يعنى ان التنجيزيّة ليست مانعة عن الاستصحاب قطعا فلو وجد فى بعض الاحكام التنجيزيّة بعض الموانع مثل كون الشكّ فى المقتضى او الموضوع او غيرهما فهو امر آخر ليس الكلام فيه قوله يشترط فى حجّية الاستصحاب ثبوت امر او حكم وضعى او تكليفى اه يمكن ان يريد به ان الوجود التعليقى ليس وجودا فلا يشمله اخبار لا تنقيض ويمكن ان يريد به انه وان كان نحوا من الوجود الا ان اخبار الباب ظاهرة فى غيره والجواب عن الاوّل يفهم ممّا ذكره المصنّف