لا فى انفسها بقرينة قوله قدسسره والاوّل مورد الاستصحاب والثّانى مورد التّخيير وهكذا ووجه كونه عقليّا دورانه بين النفى والأثبات وامّا توهّم وجود اصول أخر غير الأربعة كاصل الطّهارة واصل العدم واصل الاباحة والخطر وغير ذلك فقد ذكرنا اندفاعه فى صدر الكتاب فراجع قوله والاوّل امّا ان يدلّ دليل عقلى قد ذكرنا انّ هذه العبارة اولى ممّا فى صدر الكتاب من عبارة الاصل ومن عبارة اخرى اذ ليس فى هذه العبارة تخصيص اصل البراءة بمورد الشكّ فى التّكليف ولا تخصيص اصل الاشتغال بمورد الشكّ فى المكلّف به كما فى عبارتى صدر الكتاب حتّى يناقش فيها بعدم اختصاص اصل البراءة بالأوّل ولا اصل الاشتغال بالثّانى قوله لأنّ الشكّ امّا فى نفس التكليف لا يخفى انّ فى العبارة حزازتين حيث حاول فيها بيان موارد الاصول المثلثة الاولى ان المستفاد منها كون مورد البراءة هو الشك فى التكليف فقط ومجرى الاشتغال هو الشكّ فى المكلّف به فقط على طبق ما ذكر فى اوّل الكتاب وهذا هدم لما بنى عليه الأمر عن قريب بقوله والأوّل امّا ان يدلّ دليل عقلىّ اه حيث انّ وجه التعبير به عدولا عمّا ذكره فى اوّل الكتاب بيان عدم استقامة ما هناك واستقامة ما هنا كما اشرنا الى ذلك عن قريب والثانية ان المستفاد منها انحصار مجرى التخيير فى الشكّ فى التكليف فقط مع عدم صحّته وجريانه فى الشكّ فى المكلّف به ايضا كما اذا كان الدّوران بين الواجب والحرام ويمكن دفع هذا الاشكال بانّ متعلّق التّكليف اذا كان مشكوكا قد يكون متعلّقا للتكليف الوجوبى وقد يكون متعلّقا للتكليف التّحريمى وقد يكون متعلّقا للتكليف المردّد بين الوجوب والتّحريم وهذا الاخير ايضا من موارد اصل التخيير وانّما اجمل هنا اتّكالا على ما سيظهر منه فى مباحث الشكّ فى المكلّف به فلا اشكال وبعبارة اخرى التكليف المشكوك متعلّقه امّا ان يكون وجوبا مشتبها بغير الحرمة وامّا ان يكون تحريما مشتبها بغير الوجوب وامّا ان يكون وجوبا مشتبها بالتّحريم وهذا الاخير من الشبهة الّتى اشتبه الواجب والحرام فيهما ويكون من موارد اصل التخيير على ما سيأتي من المصنّف فى المطلب الثالث من الموضع الثانى وبعبارة ثالثة متعلّق التكليف اذا كان ذلك المتعلّق مشكوكا قد يكون