واحد متعلّق بالفرد يترتب جميع احكام الكلّى والاحكام الخاصة بالفرد وح فلا يبقى اثر حتى يجرى استصحاب الكلّى والاستصحاب بدون ترتيب الاثر غير معقول كما مضى وسيأتي تحقيقه ايضا قوله ولم يعلم الحالة السابقة اه لا يخفى ان الصّور ثلث الاولى ان تكون الحالة السّابقة هى الطّهارة والثانية ان تكون الحالة السابقة هو الحدث وهى على قسمين فقد تكون الحالة السّابقة هى الحدث الاصغر وقد تكون الحالة السّابقة هى الحدث الاكبر والثالثة ان تكون الحالة السابقة غير معلومة ولا يخفى جريان ما قرره فى الصّورة الثالثة فى الصّورة الاولى ايضا وستقف عن قريب على تفصيل القول فى ذلك قوله وح يجب الجمع بين الطّهارتين لا يخفى انه اذا لم يعلم الحالة السابقة او علم ان الحالة السابقة هى الطهارة يجب الجمع بين الطهارتين من جهة قاعدة الاشتغال حيث ان الاشتغال اليقينى بتحصيل الطّهارة تقتضى وجوب اليقين بتحصيل البراءة وهو يحصل بالجمع بينهما ولا يجرى هنا اصالة عدم تحقق البول ولا اصالة عدم تحقق الجنابة اما لتعارضهما فيسقطان عن درجة الاعتبار واما لتحقق الغاية وهى العلم الاجمالى بثبوت التكليف الالزامى على ما يراه المصنف لكن يجب تقييد ذلك بما اذا كانت الطّهارة وضوء او غسلا بعد الاستبراء بالبول فى الجنابة وبالخرطات بعد البول واما اذا كان الغسل قبل الاستبراء بالبول بعد الجنابة فالمستفاد من اخبار البلل المشتبه وجوب الغسل فقط دون الوضوء وكذا اذا كان الوضوء قبل الاستبراء بالخرطات بعد البول ثم راى البلل المشتبه فالمستفاد منها وجوب الوضوء فقط لكن ما ذكرنا فى المقامين على تقدير عدم اختصاص اخبار البلل المشتبه بالمشتبه من كلّ وجه وتعميمه له ولما تردّد امره بين البول والمنى ايضا كما هو مفروض المقام ولا يخفى ان الأخبار المزبورة واردة على اصل الاشتغال سواء قلنا بكونها من باب الامارات كما يستفاد من بعضها حيث قال فى مقام التعليل بعدم الباس بالبلل بعد الاستبراء بان ذلك من الحبائل او من باب التعبّد وكون مفادها قاعدة ظاهرية واصلا فى الشبهة الموضوعيّة امّا على الاوّل فواضح وامّا على الثّانى فلكون الاصل المزبور اخصّ من قاعدة الاشتغال هذا وينبغى تقييد كلام الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد ايضا بما ذكرنا حيث قال فيه لو خرج شيء ولم يعلم هل هو منى او بول مع تيقنه انحصاره فيهما فقيل يجب العمل بموجبهما لتيقن البراءة فيغتسل ويتوضّأ وقيل يتخيّر لانّه اذا اتى بموجب احدهما شكّ فى الآخر هل هو عليه ام لا فلا يجب والاول اظهر انتهى ثم اذا فعل احدى الطهارتين كالوضوء فيجب فعل الاخرى وهى الغسل من جهة قاعدة الاشتغال المبنى على دفع الضرر المحتمل ولا يجرى استصحاب القدر المشترك الكلّى ولا استصحاب عدم الجنابة اما الاول فلان الحكم بوجوب الطّهارتين فى السّابق كان من جهة وجوب تحصيل اليقين بالامتثال ودفع الضرر المحتمل وهذا الحكم موجود فى الفرض المزبور وبعبارة اخرى