الوجود قلت انما هو يتم فى الاعدام المطلقة لا المضافة فالوجه التفصيل فيها كما فى الوجودات قوله ثم ان نسبة القول المذكور يعنى التفصيل بين الشكّ فى الرافع مطلقا سواء كان الشكّ فى وجود الرافع او فى رافعية الموجود باقسامها وبين الشكّ فى المقتضى بالحجّية فى الاوّل دون الثانى قوله هو المقتضى لا العموم والاطلاق الخارجين عن حريم الاستصحاب قوله وعلى ان يكون حكم الشكّ فى وجود الرافع ولا بد من ذكر مطلب آخر فى تتميم المطلب بان يقال وعلى ان حكم الشك فى رافعية الموجود من جهة الشبهة فى الموضوع حكم الشكّ فى رافعية من جهة الشبهة الحكمية لان المثال الذى ذكره كان مختصا برافعية الموجود من جهة الشبهة الحكمية قوله امّا الدلالة دليله على ذلك لان مناط كلامه انه مع العلم بوجود المقتضى والشكّ فى المانع يحكم بوجود المقتضى بالفتح وانه لا يعتنى باحتماله اما لبناء العقلاء لرجحانه او لغيره من الوجوه الّتى احتملها فى مقام نقل كلام المعارج دليلا للقول بحجّية الاستصحاب مطلقا ويزيد ذلك وضوحا ملاحظة الوجوه الأخر الّتي ذكرها فى المعارج الراجعة الى افادة الاستصحاب للظنّ مطلقا الدالّة بضميمة مسلميّة الكبرى وهى حجّية الظنّ الاستصحابى مطلقا او مطلق الظن على المطلوب غاية الامر تسلم رجوعه عمّا ذكره من الاطلاق الى التقييد فى الجملة وهو تسليم كونه مفيدا للظنّ او حجّية بالنسبة الى الشكّ فى الرّافع فقط واما تضييق دائرة هذا التقييد بانحصاره فى الشكّ فى رافعية الموجود خصوصا فى الشبهة الحكميّة منه دون الموضوعيّة مطلقا على ما يوهمه المثال فممّا لا مقتضى له قوله واما لعدم القول بالاثبات اه يعنى لم يقل احد بحجية الاستصحاب فى الشك فى رافعية الموجود فى الشبهة الحكمية منه او مطلقا وعدم حجية فى الشكّ فى وجود الرافع الّذى هو من الشبهة الموضوعيّة قوله من قبيل العام المخصّص يعنى ان المقتضى والمانع شبيه بالعام والمخصص بحيث يجرى عليهما حكمها إلّا ان يكون من افرادهما لخروجهما على التقدير المزبور عن الاصل العملى ويكون الاصل الجارى فيهما اصلا لفظيّا وهو خلاف التحقيق الذى ذكره لان مبناه على الفرق بين الشكّ فى رافعية الموجود وبين الشكّ فى وجود الرافع فى باب الاستصحاب وهذا واضح قوله ان العموم لا يرفع اليد عنه اه اذا كان الشكّ فى مخصّصية الموجود مع الانفصال وامّا مع الاتّصال كما فى الاستثناء الواقع عقيب حمل متعددة فيحكم بالاجمال بناء على مذهب المصنف من حجّية الظواهر من باب الظّهور العرفى لا الظن النوعى المطلق ولا المقيد ولا غير ذلك كما اوضحناه فى باب حجية الظواهر قوله بل فى وجود ما خصص به العام يقينا فتكون الشبهة موضوعيّة يكون منشأ الاشتباه فيها الامور الخارجية لا اجمال النصّ او فقده او تعارض النّصين ومن المعلوم انه لا يتمسّك بالعموم الا فيما اذا كان الشكّ فى المراد والشكّ فى الشبهات الموضوعيّة ليس