الموضوع ولا يصحّ استصحاب الحكم المترتب عليه كما فى شهر رمضان بناء على
كون كلّ يوم منه تكليفا مستقلا اذ يمكن استصحاب بقاء شهر رمضان على القول بجريانه
فى الأمور الخارجية ولا يصح استصحاب وجوب الصّوم فى يوم الشكّ لكون الشكّ فيه
بدويّا مورد الأصالة البراءة لا الاستصحاب انتهى وفيه انّ الايراد الاوّل مندفع
بما اشرنا اليه من انّ المراد عدم الفائدة المعتد بها او عدم الفائدة من جهة ترتب
الآثار الشرعيّة والإيراد الثانى مندفع بان الحكم المزبور مترتب على مذهب المصنّف
والمشهور القائلين به مطلقا لا على مذهب المفصّل المزبور والايراد الثالث مندفع
بان الحكم اذا كان مترتبا على كلّ يوم يكون موضوعه هو اليوم لا الشّهر فان كان
الزمان ظرفا يجرى استصحاب الزمان ويجرى بناء على هذا الاشكال الّذى اورده المصنّف
استصحاب الحكم ايضا ويكون مغنيا عن الاستصحاب الاوّل ولا يكون المورد مورد اصل
البراءة وان كان الزمان قيدا لا يجرى الاستصحاب الحكمى كما لا يجرى الاستصحاب
الموضوعى على ما سيأتي توضيحه فى الامر الثانى من التنبيهات فى مقام ردّ الفاضل
النّراقى حيث تخيل تعارض استصحابى العدم والوجود فى الزّمان قوله
نعم قد يحتاج اجراء الاستصحاب فى آثاره الى ادنى تامّل ومن جملة الامثلة للاستصحاب التعليقى ما لو رأت المرأة
الدّم فى اول وقت الفريضة وتردد دمها بين الحيض والاستحاضة فيقال انه قد جاز لها
الدخول فى الفريضة قبل رؤية الدم الّا ان فقد الشرط وهو دخول الوقت قد منع من ثبوت
هذا الحكم لها قبل الرؤية لكن مع تحقق الشّرط يشكّ فى ترتب هذا الحكم عليها من جهة
الشكّ فى بقاء الموضوع على الصفة الّتى كان معها موضوعا له وهى صفة الخلو من الحيض
فتستصحب الملازمة الثابتة وقد نسب الرجوع الى الاستصحاب المذكور بعض افاضل المحشين
الى صاحب الرّياض فيها وفيه انه مع منافاته لما سينقله المصنف فى الامر الرّابع من
التنبيهات عن صاحب المناهل عن والده صاحب الرّياض فى مجلس الدّرس من ان الاستصحاب
التعليقى باطل لم يظهر من الرّياض بل صرّح فى الرّياض فى مسئلة تردد الدم بين كونه
حيضا او استحاضة فى اوّل الرؤية للمبتدئة والمضطربة انه يحكم بكونه حيضا لأصالة
عدم الآفة ولقاعدة الامكان وللاخبار وان اصالة اشتغال الذمّة بالعبادة الّا مع
تيقن المسقط ولا مسقط كذلك الّا بمضىّ ثلاثة فيحكم بالاستحاضة على