القدر المشترك بين التحريم والتنزيه والتهلكة ايضا مشترك بين الاخروية والدنيوية فان كان التهلكة اخروية يكون النّهى بالنّسبة اليها للتحريم وان كانت دنيوية يكون النهى بالنّسبة اليها للتنزيه فلا بدّ فى الحكم بالتحريم من احتمال العقاب من الخارج من غير ان يستفاد من الآية وفى المقام ليس العقاب محتملا حتّى يحكم بالتحريم من جهة قبح العقاب بلا بيان واحتمال التهلكة الدنيوية وان كان موجودا لكن لا يجب رفعه باعتراف الاخباريين لانّ الشبهة من تلك الجهة موضوعيّة قوله فنذكر بعض تلك الاخبار تيمنا منها مقبولة اه كثير من هذه الاخبار شاملة للشبهة الوجوبية مع اعتراف الاخباريين بعدم وجوب الاحتياط فيها فلهم ان يقولوا بان عمومها مخصصة بالأخبار الدالّة على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الحكميّة الوجوبيّة او انّ مقتضى الجمع بين هذه الأخبار واخبار البراءة هو حملها على الشبهة الوجوبيّة وحمل هذه على الشبهة التحريميّة لكنه بلا شاهدا وان عموم هذه الأخبار مخصصة بغير الشبهة الوجوبية للاجماع وعلى تقدير شمولها للشبهة الموضوعية وان كان ظاهر كثير منها ممّا دلّ على الردّ الى الله والرّسول ص والائمّة ع الاختصاص بالشبهة الحكميّة نقول ايضا انّها مخصّصة بغيرها من جهة بعض اخبار البراءة المختصّ بالشبهة الموضوعيّة كقوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام اه مع انّ لهم ان يقولوا بالاختصاص بغيرها للإجماع قوله ع اذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك قوله فارجه بكسر الجيم والهاء من ارجيت الامر او من ارجأت الامر بالهمزة وكلاهما بمعنى أخرته فعلى الاوّل حذف الياء من الامر وعلى الثانى ابدلت الهمزة ياء ثم حذفت والهاء ضمير راجع الى الاخذ باحد الخبرين او من اوجه الامر اى آخره عن وقته كما ذكره الفيروزآبادى لكنه تفرد به ولم اجده فى كلام غيره كذا فى مرآة العقول قوله وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه قوله عليهالسلام لم تروه صفة لقوله حديثا او حال وهو امّا على المجهول من باب الافعال او التفعيل اى لم تحمل على روايته يقال رويته الشعر اى حملته على روايته وارويته ايضا ويمكن ان يقرأ على المعلوم من احد البابين اى لم تحمل من تروى له على روايته او على بناء المجرّد اى تركك حديثا لم تكن راويا له على حاله فلا ترويه خير من روايتك حديثا لم تحصه والاحصاء لغة العدّ فاحصاء الحديث عبارة عن العلم بجميع احواله متنا وسندا وانتهاء الى المأخذ الشّرعى وقوله حديثا لم تحصه اظهار فى