وعن البحار عن امير المؤمنين ايضا من كان على يقين فاصابه الشكّ فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشكّ ثم قال اصل هذا الخبر فى غاية الوثاقة الى قوله من اكابر المحدّثين على ما عرفت قال فى القوانين ولا يخفى انّ ما ذكره مع اعتضادها بغيرها من الأخبار الصّحيحة ودليل العقل يجعلها اقوى من الصّحيح باصطلاح المتأخّرين انتهى ولكن ما نقله الوحيد فى الرسالة ونقله فى القوانين عنه فى البحار لم اره فى باب من شكّ او نسي فى شيء من افعال الوضوء فلعلّه راه فى موضع آخر من البحار هذا ولم يذكر المصنّف الرّواية الثانية من حديث الأربعمائة الّذى رواه الصّدوق فى محكى الخصال عن الباقر ع عن امير المؤمنين الّذى قال فى حقّه العلامة المجلسى ما قال على ما عرفت قوله بسنده عن محمّد بن مسلم اه قد رويت الرّواية المزبورة عن ابى بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ع كما فى شرح الوافية والقوانين والوسائل والبحار قوله وفى رواية اخرى عنه يعنى عن امير المؤمنين ع لا عن أبي عبد الله ع كما علمت من الرّسالة الاستصحابية ومن شرح الوافية للسيّد الصّدر قدس سرّهما ومن القوانين قوله ثم يشك يوم السّبت اه وهذا هو المسمّى بالشكّ السّارى قوله واما فى زمان متعلّقهما وان اتّحد زمانهما بان يكون زمان متعلّق اليقين كالعدالة فى السابق وزمان متعلق الشكّ وهو العدالة ايضا فى البقاء فى اللّاحق ومع اتّحاد زمان المتعلق قد يكون زمان اليقين والشكّ متحدا عرفا وقد يكون مختلفا بان يكون اليقين فى السّابق ثم حصل الشكّ فى اللّاحق وقد مثل للاول فى العبارة ومثال الثانى ايضا واضح قوله وليس منوطا اه اذ قد يكون زمانهما متّحدا عرفا كما عرفت من المثال قوله فضلا عن تاخر الاوّل عن الثانى اذ قد يكون الشك مقدما بحسب الزمان واليقين مؤخّرا اذ يمكن ان يشك فى زمان بعدالة زيد يوم الجمعة ثم حصل اليقين له بعدالته فى يوم الخميس فيرجع الامر بالأخرة الى الشكّ فى البقاء فهذا الشكّ الّذى يرجع الامر بالأخرة اليه لا بد ان يكون مع اليقين ايضا وان حصل ابتداء قبله قوله وحيث ان صريح الرواية ادعاء الصراحة انما هو من جهة كلمة الفاء الّتى هى للترتيب بالاتصال وفى دلالتها على اختلاف زمان الوصفين عرفا محلّ تامّل لو لم