الصفحه ٣٩٧ : من الحكم بعدم ترتب اثر لعمله من اوّل الامر وفيه مع انّ لنا
ان نفرض كون الجاهل المركّب المذكور ومقصّرا
الصفحه ٤٠٥ : تفصيلا كما سبق قوله
وان احتمل التكليف وتردد فيه يعنى اذا فحص وبحث عن الدّليل المثبت للحكم الالزامى
الصفحه ٤٠٧ : يمكن الحكم بثبوت المؤاخذة والعقاب على ما ذكره المصنّف ره وقد يقال
بانّ اقتصارهم فى الاستثناء على موضعين
الصفحه ٤٢٠ : عدم استلزامه لثبوت حكم من جهة اخرى وسنذكر بقية
كلامه إن شاء الله الله واعلم انّ المستفاد من كلمات صاحب
الصفحه ٤٢٥ : يكن مسبوقا بحال امّا لفرض وجوده دفعة وامّا للجهل بحالته السّابقة ففيه
وجهان الحكم بالطهارة للشكّ فى
الصفحه ٤٣٠ :
معا فينبغى للضّار ان يحصل العلم ببراءة ذمته بالصّلح وللمفتى الكف عن
تعيين حكم لان جواز التمسّك
الصفحه ٤٣١ :
حبس صاحب الدابة اذا افضى الى تلفها فان قلت قضية خبر الضرار الحكم
بالضّمان فى الكلّ والغاء اصل
الصفحه ٤٤١ : بالاصل الى ان قال ويرد عليه اوّلا انه مجاز فلا يصار
اليه بلا دليل وثانيا منع صحة التنزيل بمجرد حكم
الصفحه ٤٤٤ : والضرار المنفى هو فعل المكلّف ما يوجب الضّرر على الغير وانّه
حرام لا ان المراد به نفى حكم من الشارع يوجب
الصفحه ٤٤٨ : انّه على تقدير وجوده يكون النفى محمولا على
حقيقته ان يكون حاصل المعنى عدم وجود الحكم الموجب للضّرر فى
الصفحه ٤٥٤ : لم يكن قصده حين كتابة هذا
الموضع الى تحقيق حال التعادل والترجيح كما قيل قوله
ان مصلحة الحكم الضررى
الصفحه ٤٦٣ : المصطلح عند الاصوليّين واضحة على
تقدير جعله بمعنى حكم الشارع بالبقاء وانشائه له اذ فيه جعل الزّمان الثانى
الصفحه ٤٧٩ : ان الظنّ ايضا حكمه حكم الشكّ وهو ظاهر بالنّسبة الى الحكم الاوّل اى
اذا تعلّق بالحدث بظهور دلالة
الصفحه ٥٢٥ : كون المراد غيره فغير صحيح وان
ذكره شيخنا المحقق قدّس سره لأنّ الامام عليهالسلام قد تبيّن الحكم
الصفحه ٥٥٨ :
فى مفاد الرّواية بين
الموضوع الخارجى اه يعنى انّ قوله
ع كلّ شيء نظيف عام شامل للشبهة الحكمية