الصفحه ١٩٨ : على مصلحة طرقه فاذا تزاحمت
المصلحتان ولم تكن إحداهما اكد فلا بد من الحكم بالتخيير كنظائرها ممّا عددنا
الصفحه ٢٠٥ : كالظهر والجمعة وان لم يمكن الحكم بالاحتياط فالحكم فيه هو
التخيير البدوى لأنّ ظاهر الاصحاب الاتفاق على
الصفحه ٢٠٨ : الثانى فلا ريب ان حكمه التخيير
وامّا الاوّل فعلى تقدير الجمع يحصل القطع بارتكاب المحرّم الواقعى وعلى
الصفحه ٢٢٤ : اميّة بحيث لا يعلم من اصابه المال انه من الحرام او الحلال كما هو
الحال فى غالب اموال الظلمة فيكون الحكم
الصفحه ٢٣٦ :
من ذلك كما عرفت سابقا قوله فان قلنا
بحكومة العقل كما هو الحق
اذ لا شبهة فى حكم العقل التسليم بذلك
الصفحه ٢٣٧ : الحكميّة
لا الموضوعيّة وان كان تطرق الاحتمال الأوّل مع الاغماض عن الاحتمال الاخير لعدم
امكان التمسّك بالاصل
الصفحه ٢٤٣ : الظاهر فى مسئلة البلل وكون الحكم فيه تعبّديا من باب الاصل لا
من باب الظاهر نقول انّه لا خلاف كما فى
الصفحه ٢٤٥ :
ترتيب الحكم الشّرعى وامّا على تقدير عدم جريانه فيه فلعدم جريان الاستصحاب
مع الشكّ فى الموضوع قوله
الصفحه ٢٥٧ :
المحرمات الواقعيّة مثل اجتنب عن النّجس والخمر وغيرهما بضميمة حكم العقل بوجوب
الاجتناب عن جميع اطراف الشبهة
الصفحه ٢٥٩ : الحلّية من جهة الشهرة الفتوائية والاجماع المنقول غيرهما فلا
بدّ من الحكم بعدم وجوب الاجتناب فى الشبهة
الصفحه ٢٦٢ : حكم
العقل بعدم جواز المخالفة ووجوب الموافقة القطعيّة فى المحصورة وغير المحصورة على
السّواء فالتفكيك
الصفحه ٢٦٣ :
لا ارتكاب ما عدا مقدار الحرام كليّة بل لا بدّ من الحكم بوجوب الاجتناب
الى ان يلزم العسر والحرج
الصفحه ٢٦٥ :
بان الدليل عندهم هو الإجماع ولزوم العسر حكمة لا علة حتى يدور الحكم مداره قال
قدّس سره فى جامع المقاصد
الصفحه ٢٧٦ :
وعدم كونه مرتفعا وموضوعا عنه وهذا اذا انضم الى حكم العقل بوجوب المقدمة
العلميّة تكون النتيجة وجوب
الصفحه ٢٨٤ :
اذا حكم العقل بحجّية الظنّ المطلق فى زمان الانسداد حيث ان حكمه لا يكون الّا
لأجل التوصّل الى الواقع