الصفحه ٨٧ : اصلا ويكون المناط هو الطريق وهذا الاخير يحتمل معنيين
الاوّل ان يكون الحكم الواقعى موجودا لو لا قيام
الصفحه ١٠٦ : واما على تقدير كون المراد
بالاحكام العقليّة الاحكام الشرعيّة الواردة فى مورد حكم العقل من غير ان تستند
الصفحه ١١١ : بالتوقف هو السّكوت عن الحكم فى الواقعة الخاصة ثم بعد ذلك
امّا ان يحكم بالبراءة او بالاحتياط فالقول بالتوقف
الصفحه ١١٣ : انّه مبنى على تجويز خلو الواقعة عن الحكم الفعلى مناف
لقوله بعد ذلك ولعلّ هذا القائل الى قوله نعم
الصفحه ١٢١ : التحقيق هو ذهاب الاكثر كما ذكره
المصنّف فى باب التعادل والترجيح واشرنا الى ذلك عن قريب قوله
وان حكم
الصفحه ١٢٥ :
جهة شبه دليل الانسداد او من جهة الإجماع او غيره فيثبت الحكم بالتّحريم
ظاهرا فالمراد ان الحكم
الصفحه ١٣٢ : بالشبهة الشبهة
الحكميّة كرواية جابر وغيره فان فيهما التوقف وارجاء الواقعة حتى يسأل عن الامام ع
ولا شكّ ان
الصفحه ١٥٢ : الخطاب عند الاشاعرة وعليه او على قطع العقل بالحكم عند
المعتزلة ومن وافقهم والمفروض انتفاء الامرين ان من
الصفحه ١٦٠ : الخبر صدقا بحسب الواقع او كذبا
فهو حكم واقعى ثابت للفعل من تلك الجهة قد دلّت عليه الأخبار المذكورة اه
الصفحه ١٦٤ : بين الحكمين فروع هل يجرى ادلّة التسامح فيما اذا ورد خبر
ضعيف يتعلق بمصائب اهل البيت وفضائلهم وان امير
الصفحه ١٧٣ : الإلزام بخصوص احدهما كلفة زائدة على الإلزام باحدهما فى الجملة وهو ضيق
على المكلف الى ان قال فلعل الحكم
الصفحه ١٧٦ : الظاهر سهو منه قوله
الى ان حكم الله هو الاستحباب بل يرجع الى عدم المنع فى الظاهر واباحة الترك فيه لا ان
الصفحه ١٧٩ : كلّ منهما موجود ولا
مانع فى البين الّا التزاحم ومن المعلوم ان الحكم ليس الّا التخيير وقد حكم به
الإمام
الصفحه ١٨٨ : صريح بعضهم خلافه ثم ذكر ما
يدلّ على ترجيحه قول المشهور قوله كيف يرفع الحكم
الثابت من الاطلاقات اه
الصفحه ١٩٦ :
الموافقة للحكم الواقعى اقرب الى مقصود الشّارع وغرضه من الاخذ بالإباحة اذ
فيه موافقة التزاميّة