قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    إيضاح الفرائد

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    المؤلف :السيّد محمّد التنكابني

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :1069

    تحمیل

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    499/1069
    *

    نقول انّه لا يمكن ان يحكم العقل بشيء مع عدم العلم بمناطه وموضوعه وعلّة حكمه والعلّة الواقعيّة مع عدم علم العقل بها كيف يمكن ان يصير منشأ لحكمه الإنشائي المستقل المستتبع للحكم الشّرعى على طبقه فاذا لم يكن الفرض معلوما فكيف يعلم اجمالا او يحتمل مدخليته بعض الاجزاء فيه فلا بد ان يكون غرضه وعلّة حكمه معلوما حتى يعلم اجمالا بوجوده فى المركّب المذكور وهو ما ذكرنا من انطباق الكلّى على الفرد ولعل ذلك ظاهر إن شاء الله الله تعالى ومن جميع ما ذكرنا ظهر صحّة ما ذكره المصنّف من انّه لا يعقل شك العقل فى موضوع حكمه ومن انه مع العلم التفصيلى بالمناط يكون هو والموضوع متحدا ومن انه لا يمكن الاستصحاب فى الحكم الشّرعى المستند وظهر ضعف ما ذكره بعض المحققين فى المقام وما ذكره شيخنا قدّس سره فى مقام الاعتراض على المصنّف وسنشير الى ذلك ايضا إن شاء الله الله تعالى قوله ولا ينفع فى اثبات القبح اه لعدم امكان اثبات الصّغرى بالكبرى بل لا بدّ من ثبوتها بالوجدان او اثباتها بالبرهان قوله ولا يجوزان يقال هذا الصّدق كان قبيحا سابقا اه لما اوضحناه عن قريب ان الحكم العقلى او الشّرعى التابع له كان ثابتا فى موضوع كلّى وثبوته كذلك لا يستلزم ثبوت الحكم الجزئى فى الموضوع الجزئى الا بالعلم بثبوت الموضوع الجزئى او الظن المعتبر او الاستصحاب وانتفاء الاوّلين ظاهر وكذا الثالث لان المفروض فى المقام ليس استصحاب الموضوع اذ الكلام فيه سيأتى إن شاء الله الله بل استصحاب الحكم ولا مساغ له مع الشكّ فى الموضوع قوله وهذا بخلاف لاحكام الشرعيّة يعنى الاحكام الشرعيّة المستقلة الابتدائية بان تكون الاحكام العقلية اربعة للاحكام الشرعيّة ولا يكون العقل حاكما مع قطع النظر عن الشرع وحكمه بملاحظته ايضا بطريق الاجمال من جهة تصديق العقل للشرع والمقصود من الكلام المذكور الفرق بين الحكم الشّرعى التابع للحكم العقلى الذى لا يجرى فيه الاستصحاب وبين الحكم الشّرعى تبوع له الّذى يجرى فيه الاستصحاب واما الحكم العقلى فلا يجرى فيه الاستصحاب على لا التقديرين ووجه جريان الاستصحاب فى الحكم الشّرعى المستقل انه يمكن ان يكون موضوع فى الادلة الشرعيّة منفكا عن المناط الواقعى الذى يكون علة للمحمول فيمكن ان لك؟؟؟ فى الحكم من جهة الشكّ فى بقاء المناط والموضوع الواقعى والعلة الواقعية مع العلم حوت بثبوت ما هو الموضوع ظاهرا يعنى ما جعل موضوعا فى الادلّة الشرعيّة بحسب العرف و