مسكوتا عنه فى الاصل والعكس فلا ينافى كونه داخلا فى الحكم الشّرعى فى الاصل وفى الامور الخارجيّة فى العكس لمناسبته لكليهما او يكون المراد من نفس الحكم الشّرعى فى القول الثالث هو الاعمّ من الحكم الجزئى ومن الامور الخارجية فى القول الرّابع هو الاعمّ والتعبير بالعكس بعد وضوح المقصود ممّا لا ينبغى الاشكال فيه قال فى القوانين حجة القول بالحجية فى نفس الحكم الشّرعى دون الامور الخارجيّة هو منع حجّية الظنّ او منع الظنّ ومنع دلالة الأخبار فانه لا يظهر شمولها للامور الخارجية اذ يبعدان يكون مرادهم بيان الحكم فى مثل هذه الأمور الّذى ليس حكما شرعيّا وان كان يمكن ان بصير منشأ للحكم الشّرعى بالعرض هكذا قرر المنع المحقق الخوانسارى فى شرح الدّروس قال وهذا ما يقال انّ الاستصحاب فى الامور الخارجية لا عبرة به فاجاب عن ذلك وقال فى عداد كلماته بل قال المحدّث الحرّ العاملى فى كتاب الفصول المهمّة بعد ما ذكر فرقة من الأخبار الّتى ذكرناها اقول هذه الاحاديث لا تدلّ على حجية الاستصحاب فى نفس الحكم الشرعى وانما تدلّ عليه فى موضوعاته ومتعلقاته كتجدد حدث بعد الطّهارة او طهارة بعد الحدث او طلوع الشمس او غروبها او تجدد ملك او نكاح او زوالهما او نحو ذلك كما هو ظاهر من احاديث المسلمين وقد حققناه فى الفوائد الطوسية اقول ويظهر ممّا ذكرنا حجّة القول بالعكس وجوابه انتهى كلامه رفع مقامه فانظر الى صراحة كلامه فى مقام النقل والتحصيل فيما ذكرنا وح فلا مساغ لاشكال المصنّف ره اصلا قوله واستظهره السّبزوارى اه لا ادرى من اين اخذ المصنف استظهار السبزوارى حجّية الاستصحاب فى الحكم الشّرعى مطلقا وعدم حجيته فى الامور الخارجية مع ان هذا التفصيل هو الّذى جعله فى مقام نقل الاقوال قولا رابعا ولم ينسبه الى السّبزوارى هناك بل نسب القول العاشر اليه مع انّ المستفاد مما سينقله من عبارة السّبزوارى فى الذخيرة هو حجّة الاستصحاب فى الشك فى وجود الرافع (١) فقط الّذى هو راجع الى الشبهة الموضوعيّة فيستفاد منها حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الحكم الجزئى دون الكلى ودون الامور الخارجية على ما ستعرف ومع ذلك فما ذكره مخالف لما ذكره الوحيد البهبهانى قدّس سره فى فوائده العتيقة قال قدّس سره انّ الاستصحاب على
__________________
(١) للحكم الشّرعى
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
