الصفحه ٢٥٨ : التعارض بينهما فى صورة العلم الاجمالى مطلقا فيكون بينهما
عموما من وجه بعد تخصيص الطرفين بما ذكر فلا بدّ من
الصفحه ٢٣٨ : وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة مطلقا خرج منه ما علم بكونه خارجا عن
محلّ الابتلاء وبقى الباقى لكن ظاهر
الصفحه ٨٧١ : لاحدهما فيجرى اصل عدم التقدم فى الآخر لمجهول
التاريخ ونبه على ذلك فى الدّروس ثم قال اذا تقرر هذا علم ان
الصفحه ٩١٣ : الاجماع وتتبع الأخبار أبين حجة على انه لا
يستباح الحيوان الا بعد العلم بتذكية فليس فى تحقيق هذا الاصل يعنى
الصفحه ١٠٤٣ :
حجة فى المسائل الاصوليّة والفقهيّة نعم لا يكون حجة فى المسائل الاصولية
الاعتقادية بناء على اعتبار
الصفحه ٧٨ : الاستصحاب فى الحكم
الكلّى من انّه داخل فى المسألة الاصوليّة من جهة ان اجرائه مختص بالمجتهد وليس
وظيفة للمقلد
الصفحه ٨٩٨ : اخبار القرعة كما هو ظاهرها
تشخيص المشتبه الواقعى فى مورد الشكّ ولو تعبدا فيكون تقدمها على الاصول نظير
الصفحه ٣٩٦ : سببيته
المعاملة المزبورة واقعية تكون لا بشرط من حيث العلم والجهل مثل الحكم التكليفى بل
لا يعقل فيها
الصفحه ٨٢٧ : المخالفة
للواقع ومعنى الاعتناء باحتمال المخالفة هو الرجوع الى الاصول العملية كلّ فى
مورده ومعنى عدم الاعتنا
الصفحه ٨٠٢ : موارد العلم الاجمالى الّذى لا يجوز مخالفته من عموم دليل المتعارضين وفيه
انّ العلم الاجمالى الحاصل فى ذلك
الصفحه ٧٨٩ : من
العمل بعموم العام فمع خروج بعض الافراد فى زمان فاصالة عدم التخصيص زائدا على ما
علم يقتضى عدم خروجه
الصفحه ٤٧٧ : كان عن
الحجية الّا انه ليس كل بحث عن الحجّية من الاصول وداخلا فى المسألة
الصفحه ٤٢٣ : الاجمالى حيث انّه قدسسره فهم كون المراد بالعلم اعمّ من الإجمالي والتفصيلى وقد
تقدم منا ما يخدشه سابقا فى
الصفحه ٣٥٥ : ومثل هذا العلم
الاجمالى غير مؤثر فى وجوب الاحتياط بالجمع كما حققه المصنّف سابقا او ان المعلوم
بالاجمال
الصفحه ١١٧ : الخارجيّة لا الشكّ فى الموضوع المستنبط الكلّى لانّه يكون من الشبهة
الحكمية الّتى معناها عدم العلم بالموضوع