من باب الظنّ ودليلا اجتهاديا فهو بالنسبة الى سائر الادلّة ولو كانت من باب العموم والاطلاق تعليقى مؤخّر عنها ذاتاً ولا ضرر فى ذلك ألا ترى ان المطلق والعام تعليقيّان بالنسبة الى المقيد والخاصّ وما ذكرنا هو المستفاد من طريقة العلماء فى الفقه وسيأتي من المصنّف قدّس سره انه لا تامل لأحد فى ذلك وان كان فى بعض كلمات بعضهم الرياض حيث يقول كثيرا يخصص الدّليل بالاصل وغيره ما يوهم المخالفة قوله كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كلية اه قال فى الجواهر فيمن تيقن بالحدث وشكّ فى الوضوء ان الظن الغير المعتبر كالشّك فى عدم جواز النقض به قال ونسبه بعضهم الى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه بل قد يظهر من شارح الدروس دعوى الاجماع عليه صريحا ويشهد له التامّل فى كلماتهم اذ لم يعرف فيه مخالف من المتقدمين والمتأخّرين سوى ما عساه يفهم من البهائى فى الحبل المتين على انّ التدبّر فى كلامه يعطى بعدم المخالفة هنا اذ ارتفاع الاستصحاب لا ينافى الوجوب لانّ الآية ويقين الشغل كافية فيه انتهى قلت قال شارح الدّروس واعلم انّ ظاهر الاصحاب ان الظنّ ايضا حكمه حكم الشكّ وهو ظاهر بالنّسبة الى الحكم الاوّل اى اذا تعلّق بالحدث بظهور دلالة الرواية المذكورة عليه مع تاييده باصالة البراءة انتهى وممّا ذكرنا ظهران ما استظهره المصنّف من كلام شارح الدّروس من ارتضائه لما ذكره المحقق البهائى قدسسره حيث قال ولا يخفى انّ هذا انّما يصح لو بنى المسألة اه غير جيد بل لا بد من تاويل العبارة المذكورة بان يقال بان ما ذكره المحقق البهائى ممّا يمكن ان يقال به على تقدير كون الاستصحاب من باب الظنّ وامّا على تقدير كونه من باب التعبّد فالقول به غير معقول هذا مضافا الى ما سيأتى منه اى من المصنّف فى مقام ذكر حجج القائلين بحجية الاستصحاب مطلقا ان القول بحجية الاستصحاب من باب الظن الشخصى مخالف للاجماع ظاهرا فتدبّر قوله والشكّ فى نقيضه اه والمراد بالشك هنا هو الاحتمال المرجوح والمراد بالنقيض هو زوال الحالة السابقة والمراد من الاحتمال الضعيف هو الوهم ومن الاحتمال القوى هو الظنّ بالبقاء قوله فى بعض الموارد يعنى فى الاستصحابات النافية للتكليف قوله فاخراج الظن منها يعنى استخراج الظن من الروايات وتخصيصها بصورة افادتها الظن بالبقاء كما رغمه الشيخ البهائى مما لا وجه له وليس المراد بالاخراج هو معناه الظاهر