الصفحه ٨٦٢ :
يعنى بالحمل على الصّحة الواقعيّة فى غير مورد علم الحامل باعتقاد الفاعل
صحة ما هو فاسد عند الحامل
الصفحه ٨٣٣ :
الشهادة استنادا الى الاستصحاب او اليد بل يعتبر فيها العلم وعلى تقدير التسليم
نقول بانّ الشهادة مستندة الى
الصفحه ١٠٦٩ : القزوينى كان فى
درجة عالية من العلم والزّهد ومنهم السيّد السّند الآقا مير عبد الباقى ره كان
داره ماوى
الصفحه ٤٠٤ :
لما كان فى علم الله اه ليس البحث منحصرا بصورة الانسداد الّذى لا يمكن فيها الوصول الى الواقع بل
المورد
الصفحه ٢٣٩ : فيصير
الأصل فى المسألة ايضا وجوب الاجتناب الّا فيما علم التقييد به وفى العبادة احتمال
آخر ضعيف وذكر بعض
الصفحه ٢٤٩ : لأنّ بناء اهل الاستدلال على
الرّجوع الى الاصول الموجودة فى صورة فقدان الظنّ راسا لا فى صورة فقدان الظنّ
الصفحه ٨١١ : الواقع سواء علم بها او
ظنّ او شكّ فيها فتكون النجاسة الواقعيّة مترتبة على التغير الواقعى فاذا علم به
علم
الصفحه ٢٣٤ : تأويلهم اه التعبير بالتاويل لأجل انّ صحيحة علىّ بن جعفر ظاهرة فى
العلم بوقوع الدم فى الماء مع عدم استبانته
الصفحه ٧٨٠ : فى غير اصول الدّين لامتناع تطرق النسخ فيها
فالعبارة لا تخلو عن خرازة ظاهرة لأنّ الكلام السّابق كان فى
الصفحه ٨٨٠ : الشكّ وان لم يكن معتبرا فى موضوع الامارات كما هو كذلك فى الاصول الا انّ
دليل اعتباره لا يتمشى الّا فى
الصفحه ٩٥٥ : للاصل فلا بدّ ان يحكم فيها بالتساقط والّا فعلى تقدير كون
العلم ظاهرا التفصيلى كما هو المختار فمع العلم
الصفحه ١٠٧ : يعلم فيه
الحالة السّابقة ايضا ولا ينحصر فيما علم فيه الحالة السّابقة نعم ينطبق مجراه فى
الاكثر على ما
الصفحه ٩٥٤ : كالأصول العمليّة فيلحقها حكم الاصول ومن المعلوم
انه لا يقتضى للسببيّة بالمعنى المزبور مع العلم الإجمالي
الصفحه ٩٣٣ :
على الثّانى ما اشرنا اليه من ان معنى الحجّية عدم الاعتناء باحتمال الخلاف فى
مقابل الاصول اللفظية كما
الصفحه ٢٥٢ : انّه فاسق ام لا من جهة عدم الاطّلاع بحاله لا من جهة عدم العلم بمفهوم
الفسق وامّا اذا شكّ فى زيد انّه