عبارة عن مجموع الاحكام الإلهيّة اصولية وفروعيّة فيكون المراد نفى وجود ماهيّة الضرر والضرار فى الاحكام الالهيّة وحاصل معناه نفى وجود الحكم الضررى وهو ما يؤدى اثباته او نفيه فى شرع الاسلام الى ضرر العباد بحيث يسند الضّرر اليه تعالى باعتبار كونه مسببا عن الاثبات او النفى الصّادرين منه تعالى كما هو معنى قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الى آخر ما افاد اذ حاصل الاعتراض انه لا بدّ من الاقتصار على الشقّ الاوّل بمعنى ان يكون المراد انه تعالى لا يحكم بشيء يكون سببا وموجبا لتضرر العباد ولا معنى لضمّ حرمة اضرار العباد بعضهم ببعض الى الشق المزبور وايضا لا دلالة فى كلام المحقّق القمّى ره على انّ الحديث على المعنى الثالث يثبت الضمان ايضا بل يفهم من اصراره فى الكلمات السّابقة على عدم دلالة الحديث على ثبوت الضّمان التزامه بعدم الدّلالة عليه على هذا المعنى ايضا وقد صرّح الفاضل النراقى فى العوائد مع اختياره للمعنى الثالث المزبور او ما يقرب منه على ما سننقل عنه إن شاء الله الله بعدم دلالة الحديث على ثبوت الضّمان قال البحث السّادس قد اشرنا فيما سبق الى ان نفى الضّرر والضّرار انما يصلح دليلا لنفى الحكم اذا كان موجبا للضرر واما اثبات حكم وتعيّنه فلا بل التعيين محتاج الى دليل آخر ومن هذا يظهر فساد ما ارتكبه بعضهم من الحكم بضمان الضار والمتلف بحديث نفى الضرر قان عدم كون ما ارتكبه حكما شرعيّا لا يدلّ على الضمان ولا على الجبران مطلقا كما قيل نعم لو قيل ان معنى الحديث لا ضرر بلا جبران لدلّ على تحقق الجبران وهو ايضا لا يثبت ضمان الضّار لا مكان الجبران من بيت المال او فى الآخرة او فى الدّنيا اه وامّا كلام المصنّف فيدلّ على دلالة الحديث على ثبوت الضّمان حيث قال ومنه براءة ذمّة الضار اه ومع هذا كلّه فقد ذكر بعضهم فى مقام بيان الوجه الثالث فى كلام المحقق القمّى ره ان حاصل هذا المعنى ما ذكره بعض الاعلام حيث قال ان المعنى بعد تعذر الحقيقة عدم تشريع الضّرر بمعنى انّ الشارع لم يشرع حكما فساق عبارة المصنّف بطريق الاختصار ثم ان ما ذكرناه من انّ كلام المحقق القمى ره مبنى على استعمال الكلام فى الحقيقة انّما هو على تقدير وجود فى الاسلام فى الحديث كما هو كذلك فى روايات العامة وقد ارسله فى محكى التذكرة والذكرى عن النبى ص وامّا على تقدير عدم وجوده كما فى روايات الخاصّة فلا بد فى الكلام من تقدير واضمار فتامّل وقال الفاضل النّراقى قدّس سره فى العوائد البحث الثالث قال البدخشى فى بيان نفى الضّرر والضّرار الضّرر والضّرار ممنوع منه شرعا وتحقيق ذلك انّ النفى