ليقين البراءة لأحتمال الزّيادة بحسب الشرع وفيه انه ان اراد استفادة ذلك من الرّواية فهو ممنوع كما ذكرنا وان اراد من قاعدة الاتلاف فهو مع انّه خروج عما نحن فيه لا وجه للزوم الصّلح وغيره مع الرّجوع الى اهل الخبرة لانّه المحكم شرعا ثم انّ ظاهر استدلال الفقهاء فى كثير من المواضع يفيد ان المراد من الرواية عدم اضرار الله تبارك وتعالى بعباده ايضا كما يظهر من استدلالهم فى اخراج المؤن من الزّكاة بنفى الضّرر وبخيار الغبن فى البيع فان الله تعالى لو جعل البيع لازما ح فيلزم منه اضرار عبده وهو من اضرار العبيد بعضهم بعضا ايضا وح فيكون معنى الرّواية لم يرض لعباده بضرر لا من جانبه ولا من جانب بعضهم لبعض وهذا معنى ثالث للرّواية وهو الاظهر بالنّسبة الى الرّواية وبالنسبة الى العقل وعمل الاصحاب وهو نظير استدلالهم بنفى العسر والحرج انتهى ما اردنا نقله ثم انه لا بد ان يكون مراده من المعنى الثالث للرّواية الذى اختاره هو نفى وجود الضّرر والضّرار لا فى حكم الله بمعنى انه تعالى لا يحكم بشيء يكون سببا للضّرر وموجبا لتضرر العباد ولا فيما يتعلّق بافعال العباد بان يجوز لهم اضرارهم بانفسهم وبغيرهم وهذا المعنى يرجع الى استعمال كلمة لا فى نفى الجنس الذى هو المعنى الحقيقى لكلمة لا وكون هذا المعنى اظهر بالنّسبة الى الرّواية من جهة ما ذكرنا وامّا كونه اظهر بالنّسبة الى العقل فلمنافاة تشريع الحكم الضررى لكونه رءوفا رحيما او لوجوب اللّطف عليه تعالى وسنشير الى تقريره إن شاء الله الله وامّا بالنسبة الى عمل الاصحاب فلما عرفت من استدلال الاصحاب بالخبر على عدم اضرار الله تعالى بعباده ايضا فى اخراج المؤن من الزّكاة وبخيار الغبن فى البيع وغير ذلك ثم ان المعنى الذى اختاره المحقق القمى المذكور قدسسره مخالف للمعنى الاوّل الذى ذكره المصنّف واختاره بقوله واعلم ان المعنى بعد تعذّر الحقيقة ارادة عدم تشريع الضّرر بمعنى ان الشّارع لم يشرع حكما اه لأن المصنّف قد خص الحكم المنفى بحكم الشارع الذى يوجب الضّرر ويكون سببا لوقوعه فى الضرر وليس فى المعنى المذكور الحكم بحرمة اضرار العباد بعضهم بعضا بخلاف المعنى الّذى ذكره المحقق القمى ولذا اورد بعض المحشين على المحقق القمى بانه على تقدير وجود لفظ الاسلام ليس بخارج عن حقيقة قوله لا ضرر ولا ضرار لأنّ الاسلام هو الدين بدليل قوله تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) والدين