قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    إيضاح الفرائد

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    المؤلف :السيّد محمّد التنكابني

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :1069

    تحمیل

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    432/1069
    *

    جبرانه على المكلّف وفى مقدار جبرانه وان كان عليهما او على الاوّل دليل معتبر فلا يجوز التمسّك بالاصل اذ لا اعتداد بالاصل مع الناقل واما مجرّد احتمال ان يكون مندرجا تحت قوله لا ضرر ولا ضرار وقوله من اتلف فلا يكفى لعدم امضاء حكم الاصل الّذى دلّ على حجّية العقل والنقل قوله ويرد عليه ان كان اه يعنى ان تخصيص الاشتراط بعدم اندراج المورد فى قاعدة الاضرار والاتلاف لا معنى له بل لا بدّ من اشتراط فقد الدّليل الاجتهادى مطلقا وقد عرفت فى كلام السيّد الكاظمى ره توجيه هذا الإيراد عليه ايضا ويمكن دفعه بان التخصيص بالذكر لأجل تمسك جمع من العلماء فى بعض موارد الضّرار والاتلاف باصل البراءة ولذا خصّصهما بالذكر قوله ومجرد احتمال اندراج الواقعة اه هذا ايراد آخر على صاحب الوافية وقد عرفت ان السيّدين السّندين شارحى الوافية اوردا هذا ايضا عليه وبيان ورود هذا الايراد ان اصل البراءة يجرى فى مورد فقد للنص واجماله بالمعنى الاعم من اهماله فيشمل المجمل بالذات وما له افراد واضحة وشك فى البعض الآخر فيجرى اصل البراءة ح كما فى المقام وليس هذا شكا في المصداق ومن الشبهة الموضوعيّة وان كان ذلك لا ينافى الرجوع الى اصل البراءة وانما لا يكون كل لان كون المقام مصداقا للضّرر معلوم والشك فى الاندراج لاجل الانصراف الى الغير او لأجل احتمال كون المراد من قوله لا ضرر اه هو الحرمة لا غير قوله والمعلوم تعلقه بالضار اه يعنى انه ان كان متعمّدا فهو آثم معاقب وللحاكم ان يعزّره كما فى كلّ معصية والشك فى ثبوت الضمان والاصل البراءة عنه وان لم يكن متعمّدا فلا شيء حتى العقاب والاصل ايضا البراءة فلا معنى للترديد بين التعزير بمعنى العلم اجمالا بثبوت احدهما مع انه لو سلم ذلك واغمض عن كون التعزير حق الحاكم فلا معنى لجعله طرفا للعلم الاجمالى الّا بمعنى وجوب التمكين له انه يوجب الاحتياط بالجمع بين الامرين وهذا الايراد ايضا ذكره السيّد الكاظمى ره مع ايرادات أخر وقد ذكره صاحب الفصول ايضا ويرد على صاحب الوافية ايضا انه لا معنى للصّلح فى التعزير الّذى هو حق الله تبارك وتعالى ويمكن دفعه بان مقصوده الصّلح فى غيره لا بالنسبة اليه قوله كما لا وجه لما ذكره من تخصيص مجرى الاصل اه قال فى الوافية وثالثها ان لا يكون الامر المتمسّك فيه بالاصل جزء عبادة مركبة ولا يجوز التمسّك به لو وقع الاختلاف فى صلاة هل هى ركعتان او