لعدم الانفعال بالنجاسة واستصحاب عدمها الموجب للانفعال وامّا اذا كان الاستلزام شرعيّا وكان احد الحكمين فى عرض الآخر لا فى طوله لا يمكن اثبات احدهما بالأصل فى الآخر ففى صورة دوران الامر بين المحذورين مع اجراء اصالة البراءة عن الوجوب واصالة عدمه لا يمكن ان يترتب عليها الحكم بالحرمة وان كان الحكم بها لازما لها شرعا بعد حصول العلم الاجمالى لعدم كون عدم الوجوب موضوعا للحرمة وان كانا متلازمين ألا ترى انّ الحركة والسّكون اذا كانا وجوديين فباصالة عدم احدهما لا يمكن اثبات الآخر وان كانا متلازمين فعلم ممّا ذكرنا ان كون الاستلزام شرعيّا لا يوجب الترتب ما لم يحصل المناط المذكور قوله ولو فى هذه القضية الشخصيّة من جهة حصول العلم الإجمالي الّذى اتفق فى الواقعة الشخصيّة قوله فى ذلك المورد كما فى صورة دوران الامر بين المحذورين قوله كنفى وجوب الاجتناب مثال للثانى وهو ثبوت حكم تكليفى فى مورد آخر فان نفى وجوب الاجتناب عن احد الإناءين فى الشّبهة المحصورة يستلزم وجوب الاجتناب عن الإناء الآخر لفرض العلم الاجمالى بنجاسة احد الإناءين قوله كالمثال الثانى وهو اصل عدم بلوغ الملاقى للنجاسة كرا قوله ومجرد ايجابه لموضوع حكم اه يعنى انّ الأصل المذكور وان كان مثبتا لجزء الموضوع او قيده حيث انّ الموضوع للنجاسة هو الماء الغير الكر الملاقى للنجاسة وبالأصل المذكور يثبت عدم كرّيته بعد احراز ساير اجزاء الموضوع وقيوده الّا انّ هذا المقدار من الاثبات لا يكون مانعا من جريان الاصل والّا لكان موارد جريان الاصول نادرة ان لم نقل بكونها غير موجودة اذ الاصل يجرى غالبا او دائما فى شرط الموضوع او قيده او مانعه ولا يجرى فى ذات الموضوع قوله فان العقلاء يوجبون عليه الاشتغال اه هذا المثال ليس مطابقا لما نحن فيه لانّ الاصل اذا كان حجّة من باب العقل او بناء العقلاء يكون المثبت وغير المثبت فيه سواء فيترتّب على مجرى الاصل جميع الآثار سواء كانت للواسطة او لمجرى الاصل بلا واسطة بخلاف ما اذا كان حجة من باب التعبد فانه لا يثبت به الّا الآثار الشرعيّة بلا واسطة كما سيأتى تحقيقه فى باب الاستصحاب كذا قرّره شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث ويمكن دفعه بانّ هذا لتفصيل انما هو فى باب الاستصحاب لا فى باب اصل البراءة اذ هو سواء كان عقليّا او شرعيّا لا يثبت الآثار الشرعيّة مع الواسطة مطلقا وقد صرّح المصنّف مع كونه