انّ مذهب المصنّف ره رجوع الأقسام الخمسة الى اصل البراءة والاستصحاب ثم انّ ما ذكره صاحب الوافية بقوله والحقّ عندنا انه لا يوجد واقعة اه راجع الى انكار عدم الدّليل من جهة ان الدّليل اما خاصّ او عام فمع عدم الدّليل الخاصّ يرجع الى الدّليل العام اما الى ادلّة البراءة او ادلة الاحتياط وهو غير صحيح لانّ مرادهم من عدم الدّليل عدمه على الحكم الواقعى لا الاعمّ منه ومن الظاهرى نعم مع الياس من الدليل على الحكم الواقعى يرجع الى ما يكون دليلا على الحكم الظاهرى وهو البراءة عند الاصوليّين والاحتياط عند الاخباريين ثم ان مراده من قوله موجبا لثبوت الحكم من جهة اخرى انه لا يثبت الاصل حكما وجوديّا موجبا لشغل الذمّة وان كان الحكم المزبور مترتبا على موضوع الاصل وانما لسانه لسان النفى فقط لانّ مدركه هو قبح تكليف الغافل وتكليف ما لا يطاق ولا يخفى انّهما لا يفيدان الّا عدم التّكليف لا ثبوت التكليف واشتغال الذمّة به قوله لثبوت حكم آخر اى حكم مغاير لبراءة الذمّة وعدم التكليف كالنجاسة ووجوب الاجتناب وغيرهما وان كان مترتبا على مجرى الاصل بلا واسطة قوله يوجب الحكم بقلته الّتى اه المراد بها هو كون الماء غير كر اذ الحكم بالنجاسة مترتب فى الادلة على غير الكر كما ان الحكم بعدمها مترتب على كون الماء كرا كما يدلّ عليه قوله ع اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء حيث انه يدل بالمنطوق على عدم الانفعال بمجرّد الملاقاة اذا كان كرا (١) والّا فلو كانت القلة امرا وجوديا وكان الحكم بالانفعال فى الادلة مترتبا عليها لا يمكن الحكم بالانفعال بمجرد اصالة عدم الكرّية الّا بعد اثباتها فيكون من الاصول المثبتة قوله ويحكم بوجوب الحج لكون الشكّ فيه مسببا فيه عن وجوب اداء الدّين فاذا حكم بعدم وجوب ادائه من جهة اصل البراءة حكم بوجوب الحج ولا يمكن الحكم بالتّعارض ولا بتقدم اصالة البراءة عن وجوب الحج على اصل البراءة من الدين لما سيظهر فى باب الاستصحاب من تقدم الشكّ السببى على الشكّ المسببى والاصل الجارى فيه على الاصل الجارى فيه قوله واما لاستلزام نفى الحكم به عقلا او شرعا او عادة فان قلت اذا كان الاستلزام شرعيّا لا بدّ من ترتبه على الاصل وسيأتي من المصنّف ره عدم جريان الاستصحاب فى هذا القسم ولو كان الاستلزام شرعيّا قلت المراد من ترتب اللوازم الشرعيّة على الاصل هو ما اذا كان مجرى الاصل موضوعا له او جزء للموضوع او شرطا له كما فى مثال البراءة عن الدين ومثل استصحاب الكرّية الموجبة
__________________
(١) بالمفهوم على الانفعال مجردها اذا كان غير كرّ
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
