حجّية الاصلين المزبورين عنده هو الدّليل على حجّية اصل البراءة وهو قبح تكليف الغافل على ما سيظهر والفرق بينهما ان مورد اصل العدم هو الشكّ فى وجوده ومورد اصل عدم التقدم هو الشكّ فى تقدّمه مع احراز وجوده وليس هذان الاصلان مبنيان على الاستصحاب عنده كما اشرنا اليه اذا عرفت هذا فلنشرع فى نقل عبارته الّتى تتعلّق بالمقام قال قدس سرّه اعلم ايضا ان هاهنا قسما من الاصل كثيرا ما يستعمله الفقهاء وهو اصالة عدم الشيء واصالة عدم تقدم الحادث بل هما قسمان والتحقيق انّ الاستدلال بالاصل بمعنى النفى والعدم انما يصح على نفى الحكم الشرعى بمعنى عدم ثبوت التكليف لا على اثبات الحكم الشّرعى ولهذا لم يذكره الاصوليّون فى الادلة الشّرعية وهذا يشترك فيه جميع اقسام الاصل المذكورة مثلا اذا كان اصالة براءة الذمّة مستلزمة لشغل الذمّة من جهة اخرى فح لا يصح الاستدلال بها كما اذا علم بنجاسة احد الإناءين مثلا بعينه واشتبه بالآخر فان الاستدلال باصالة عدم وجوب الاجتناب من احدهما بعينه لو صح يستلزم وجوب الاجتناب من الآخر وكذا فى الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما والزّوجة المشتبهة بالاجنبيّة والحلال المشتبه بالحرام المحصور ونحو ذلك وكذا اصالة العدم كان يقال الاصل عدم نجاسته هذا الماء او هذا الثّوب فلا يجب الاجتناب عنه لا اذا كان شاغلا للذمّة كان يقال فى الماء الملاقى للنجاسة المشكوك كريته الاصل عدم بلوغه كرا فيجب الاجتناب عنه وكذا فى اصالة عدم تقدم الحادث فيصح ان يقال فى الماء الذى وجد فيه نجاسة بعد الاستعمال ولم يعلم هل وقعت النجاسة قبل الاستعمال او بعده الاصل عدم تقدم النجاسة فلا يجب غسل ما لاقى ذلك الماء قبل رؤية النجاسة ولا يصح اذا كان شاغلا للذمّة كما اذا استعملنا ماء ثم ظهر انّ ذلك الماء كان قبل ذلك فى وقت متنجّسا ثم طهر بإلقاء الكرّ عليه دفعة ولم يعلم انّ الاستعمال كان قبل التطهير او بعده فلا يصحّ ان يقال الاصل عدم تقدم تطهيره فيجب اعادة غسل ما لاقى ذلك الماء فى ذلك الاستعمال لانّه اثبات حكم بلا دليل فان حجّية الاصل فى النفى باعتبار قبح تكليف الغافل ووجوب اعلام المكلّف بالتكليف فلذا يحكم ببراءة الذمّة عند عدم الدليل فلو ثبت حكم شرعى بالاصل يلزم اثبات حكم شرعى بلا دليل وهو باطل اجماعا ثم ذكر انه لا بد من الرّجوع فى الشبهة الى التوقف والاحتياط وذكر اخبارهما فاجاب عن الأخبار بوجوه متعددة ثم قال واعلم