الخاصّة غير الأخبار كالاجماع المنقول والشهرة على تقدير حجّيتهما من باب الخصوص ولا بدّ من الرّجوع الى ساير الادلة ايضا كالاجماع ودليل العقل والكتاب المجيد وذلك ظاهر قوله الاوّل ان لا يكون اعمال الاصل موجبا اه لا يخفى ان هذه الشروط ليست لأصل البراءة فقط بل للاصول الثلاثة اصل البراءة واصل العدم واصل عدم التقدم ويدلّ على ما ذكرنا صريح كلامه فى الوافية كما سننقله عن قريب ومراده باصالة البراءة اما استصحابها او اصالة النفى والظاهر هو الثانى قال قدسسره فى الوافية الباب الرابع فى الادلة العقليّة وهى اقسام الاوّل ما يستقل بحكمه العقل كوجوب قضاء الدّين اه القسم الثانى استصحاب حال العقل اى الحالة السّابقة وهى عدم شغل الذمّة الى ان قال ووجه حجّيته ح ظاهر اذ التكليف بالشيء مع عدم الاعلام به تكليف الغافل وتكليف بما لا يطاق ايضا ويدلّ عليها الأخبار ايضا كما سيجىء مع ما فيه الثالث اصالة النفى وهو البراءة الأصلية قال المحقق الحلى اعلم ان الاصل خلو الذمّة الى آخر ما نقله المصنّف فى باب اصل البراءة ثم قال ان بيان هاتين المقدمتين مما لا سبيل اليه الّا فيما يعم به البلوى ثم قال بعد بيان عدم السّبيل فى غير عام البلوى وبيان السّبيل اليهما فى عام البلوى ونقل جملة من الأخبار فى ذلك رغما منه ان مراد القوم من اصالة البراءة نفى الحكم فى الواقع وانّه يحصل الظنّ بعدمه فى الواقع فى الثانى دون الاوّل ما هذا لفظه والفرق بين هذا القسم يعنى القسم الثالث والقسم الثانى بناء الاستدلال فى القسم الثانى على انتفاء الحكم فى الزمان السّابق واجرائه فى اللّاحق بالاستصحاب فيرد عليه ما يرد على حجّية الاستصحاب فى نفس الحكم الشّرعى ولهذا اعترضت الشافعية على الحنفية بان قولكم بالاستصحاب فى نفى الحكم الشرعى دون نفسه تحكم وبنائه فى هذا القسم على انتفاء الدّليل على ثبوت الحكم فى الحال سواء وجد فى السّابق ام لا نعم لمّا اعتبر فى القسم الثانى عدم العلم بتجدد ما يوجب ثبوت الحكم اللاحق بعد الفحص المعتبر فى الحكم ببراءة الذمّة كان كلّ موضع يصح فيه الاستدلال بالقسم الثانى يصح بهذا القسم ايضا فلذا لم يفرق جماعة بينهما وعدّوهما واحدا ثم قال والمراد من الاصل فى قولهم الاصل براءة الذمّة هذا المعنى اى الراجح اقول وقد عرفت انه مبنىّ على عدم الدليل وكونه دليلا على العدم وقد فصل فيه بين عام البلوى وغيره كما هو صريح كلامه ومراده من اصل العدم واصالة عدم التقدم هو هذا المعنى اعنى الراجح او بمعنى القاعدة والدّليل على