المسلم من اقتضاه الامر بالشيء عدم الامر بضدّه هو ما اذا كان الامر ان فى مرتبة واحدة فيريد من المكلّف الاتيان بهما معا وامّا لو كان التكليفان مرتبين بان يريد منه الاتيان باحدهما على سبيل التعيين فان اتى به المكلّف فلا تكليف عليه سواه وان بنى على عصيانه وعلم باخلاء ذلك الزّمان عن ذلك الفعل تعلّق به الامر الآخر فيكون تكليفه بالثانى على فرض عصيان الاوّل حسبما مر بيانه فلا مانع منه اصلا وكما يصح ورود تكليفين على هذا الوجه يصح ورود تكاليف شتّى على الوجه المفروض بالنّسبة الى زمان واحد فان اتى بالاوّل فلا عصيان وان ترك الاوّل واتى بالثانى استحق عقوبة لترك الاوّل وصحّ منه الثانى واثيب عليه ولا عصيان بالنّسبة الى البواقى وهكذا انتهى فتامل فيه جيدا ثم ان بعض افاضل المعاصرين نقل عن السيّد المحقق العلّامة المذكور وعن تلميذه السيّد المحقق الاصفهانى طاب ثراهما تصحيح الترتب فى المسألتين المزبورتين ونقل كلامهما بطوله من أراده راجع الى كتابه قوله ويدلّ عليه اطلاق الأخبار بل فى بعض الرّوايات التصريح بنفى وجوب السّئوال وانه ليس عليكم المسألة وانّ الخوارج ضيقوا على انفسهم فضيق الله عليهم بل فى بعضها ذم الفحص والسّئوال حيث قال لم سألت وقد سبقت فى باب البراءة قوله ع حتى يستبين لك غير هذا فان ظاهره حصول الاستبانة من الخارج مع عدم الفحص وان لم يكن ظاهرا فى ذلك فالاطلاق كاف قوله حتى العقل قد يستشكل فى حكم العقل بالبراءة فى الشبهة الموضوعيّة الوجوبية قبل الفحص بل فى الشبهة الموضوعيّة التحريمية ايضا قبله لو لا الاتفاق واطلاق الأخبار وانت خبير بان اطلاق مثل قوله الناس فى سعة ما لم يعلموا وقوله ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم يدلّ على عدم وجوب الفحص فيها ايضا مضافا الى امكان ادّعاء الحرج مع ايجاب الفحص مضافا الى ورود بعض الأخبار فيها ايضا مضافا الى امكان ادّعاء الحرج ففى صحيحة زرارة الآتية فى باب الاستصحاب قلت فهل على ان شككت انه اصابه شيء ان انظر فيه قال ع لا ولكنّك انّما تريد ان تذهب بالشكّ الّذى وقع من نفسك قوله ومقتضى ذلك ارادة السّئوال والفحص اه ان اراد ان مقتضى تعلق الوجوب بنفس الوصف وجوب الفحص فهو ممنوع لانّه انّما يثبت الكبرى الكلّية ولا شكّ ان الكبرى لا تثبت الصّغرى وان اراد ان وجوب الفحص من جهة المقدمة العلميّة فمع كونه خلاف ظاهر