العقاب كما سيأتي فى دليل المختار نعم اذا اطلع على الطريق الدالّ على الالزام يجب العمل به فى الظاهر لفرض عدم العلم بمخالفته فيكون ترك العمل به تجريا فاذا لم يطلع عليه فلا تجرى ايضا من اجل مخالفة الطريق هذا ولكن مقتضى الدّليل الذى ذكره المستدل عدم العقاب فى الصّورة الاولى ايضا لعدم التكليف بالواقع لعدم القدرة ولا بالطّريق لعدم العثور عليه فتدبّر قوله فاذا لم يكن وجوب ولا تحريم اه يعنى فى الواقع سواء كان الطريق دالا على الالزام ام لا كما ذكرناه عن قريب قوله فلا تجرى ايضا اى لا تجرى بالنّسبة الى مخالفة الطريق والّا فالتّجرى ثابت فى جميع الصّور المزبورة لان المفروض عدم العذر فى الغاء احتمال الحرمة فى الواقع وتقصيره فى ترك الفحص او لا تجرى اصلا على مذهب القائل المزبور قوله عدم التمكن من الوصول الى الواقع يعنى تفصيلا كما سبق قوله وان احتمل التكليف وتردد فيه يعنى اذا فحص وبحث عن الدّليل المثبت للحكم الالزامى الواقعى وعجز عن ادراكه فيحكم العقل والنقل ببراءة ذمّته عن التكليف فى مرحلة الظاهر والمفروض فى المقام تقصيره فى الفحص فاذا كان الحكم الإلزامي ثابتا فى الواقع مع ثبوت التقصير للمكلّف فلا مانع من عقابه ولا مقتضى لسقوطه لانّ المقتضى له امّا العثور على الطريق الشرعى الّذى يكون نافيا للتكليف وامّا الاصل العملى الّذى يكون نافيا للعقاب مع عدم البيان سواء كان من باب العقل او من باب النقل والمفروض عدم العثور على الاوّل وعدم جريان الثانى لانّه مشروط بالفحص والفرض عدمه قوله فهو فى الحقيقة نوع من التجرى هذا وجه آخر غير السّابق للحكم بالمعصية اذ فى السابق يحكم بالمعصية الظاهريّة من جهة كون مفاد الطريق الظن بالواقع فاذا كان مفاده الالزام فيظن بكون الواقع كذلك فعدم العمل بالطّريق يلازم عدم العمل بالواقع ظنا فيحكم بالمعصية بحسب الظاهر فاذا انكشف مخالفة الطريق للواقع فلا معصية اصلا بناء على الوجه السّابق وامّا بناء على التجرّى وكونه معصية كما هو مذهب جماعة وان توقف المصنّف فيه فى اوّل الكتاب فيحكم بالمعصية الواقعية لا الظّاهرية سواء انكشف مخالفة الطريق للواقع ام لم ينكشف ومن هذا يعلم انّ فى العبادة مسامحة ايضا قوله وهذا المعنى مفقود اه يعنى وجوب العمل مفقود مع عدم الاطّلاع وليس المراد انّ التجرّى مفقود مع عدم الاطّلاع اذ قد اشرنا الى ان التجرى حاصل فى جميع الصّور المفروضة