ايضا الّا ان المقتضى للثبوت فى الآن اللّاحق انّما يكون فى القسم الاوّل لا الثّانى فما ذكره هنا مع كونه خلاف الواقع مخالف لما ذكره سابقا فلم يقع الحوالة فى محلّها وقد حمل شيخنا قدّس سره هذا الكلام على الاتحاد ولو بحسب العرف بقرينة قوله ولكن الانصاف جريانها فى بعض اه قوله ولكن الانصاف جريانها فى بعض الشروط اه لا يخفى انّ المسامحة العرفيّة كما لا تتاتى فى جميع الشّروط كل لا تتاتى فى جميع الاجزاء ايضا اذ قد عرفت انّه يشترط فيها عدم كون الفاقد معظم الاجزاء ولا من الاجزاء الركنية فما يتراءى من العبارة من الفرق بينهما من الجهة المزبورة ضعيف ولعلّ المصنّف انّما لم يذكر ما ذكرنا فى المقام للاعتماد على التفصيل الّذى سيأتي فى باب الاستصحاب هذا ولكن ما ذكرنا مبنى على الاعتماد فى جواب صاحب الفصول على الثّانى وامّا على الجواب الاوّل الّذى اختاره المصنّف فيكون البقاء على الحقيقة فى العموم الافرادى والجزء والكلّ كما حققنا سابقا وليس على المسامحة حتى يشترط فيه ما ذكر وكذلك ما ذكرنا مبنىّ على ملاحظة حديث الميسور وامّا على مع ملاحظة الرواية الأولى والثانية فلا فرق بين الاجزاء اصلا وح يتضح الفرق بين الجزء والشّرط بانّ فى الأوّل لا يحتاج الى ابداء المسامحة العرفية وملاحظة ما يشترط فيها ممّا تقرر فى باب الاستصحاب بخلاف الثّانى فانّ الحكم باتيان الميسور فيه لما كان من جهة حديث الميسور لا يسقط بالمعسور ليس الّا فان كان المعتمد الجواب الاوّل فلا يشرط شيء وان كان المعتمد الجواب الثّانى او اعتمد على الاستصحاب فلا بدّ من ملاحظة ما يشترط فى باب الاستصحاب فيه ثم ان ما ذكره هنا من الفرق بين الصّلاة والرقبة وانه بحكم فى الاولى بالبقاء مع فقدان الشّرط ويحكم فى الثانية بالانتفاء مع فقدان الشّرط لعلّه لا يخلو عن منافاة ما لما ذكره فى باب الشكّ فى الشرط حيث قال ولكن الانصاف عدم خلو المذكور عن النظر الى ان قال والفرق بين الشّروط فاسد جدا سواء الحقناه بالجزء او بالمتباينين فتأمّل وراجع قوله وممّا ذكرنا يظهر ما فى الرّياض حيث بنى اه لا بدّ من نقل عبارة الرّياض ـ ليتبيّن الحال قال عند شرح قول المصنّف ولو تعذر السّدر والكافور كفت المرّة بالقراح عند المصنّف وجماعة لفقد المأمور به بفقد جزئه وهو بعد تسليمه كذلك اذا دلّت الأخبار على الامر بالمركب وليس كل لدلالة اكثرها وفيها الصحيح وغيره على الامر بتغسيله بماء وسدر فالمأمور به شيئان متمايزان وان امتزجا فى الخارج وليس الاعتماد فى ايجاب
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
