جهلا بالحكم فان كان تبرك شرط ركن كالاخلال بالطّهارة الحدثية او بالقبلة بان صلّى مستدبرا او الى اليمين او الى اليسار او بالوقت بان صلّى قبل دخوله او بنقصان ركعة او ركوع او غيرهما من الا جزاء الركنية او بزيادة ركن بطلت الصّلاة وإن كان الاخلال بسائر الشّروط او الاجزاء زيادة ونقصان فالاحوط الالحاق بالعمد فى البطلان لكن الاقوى اجراء حكم السّهوية انتهى والظاهر ان نظره قدّس سره الى حديث لا تعاد وانّه يشمل الجهل بالحكم وهو فى غاية البعد بل هو مختص بالسّهو والنسيان العارضين العالم بالحكم ولذا ذكروا عدم معذوريّة الجاهل بالحكم وانّه عامد وانّما ذكرنا عبادته فى هذا المقام مع ان محله الفقه لغرابته مع انّ ذكره لا يخلو عن مناسبة ما للمقام والله العالم قوله فمقتضى لا تعاد الصّلاة الّا من خمسة اه لكن مؤدّاهما مختلف فان مؤدّى الصّحيحة عدم قدح النقص سهوا والزّيادة سهوا فى غير الخمسة ومقتضى المرسلة عدم قدح النقصان والزّيادة السّهويتين مطلقا قوله ومقتضى عموم اخبار الزّيادة اه يعنى اكثر اخبار الزّيادة العامّة للعمد والسّهو مثل قوله ع من زاد فى صلاته فعليه الاعادة لكن عرفت قوة احتمال ظهوره فى العمد من جهة نسبة الفعل الاختيارى الى الفاعل قوله وبينهما تعارض العموم من وجه اه مادة افتراق المرسلة والصّحيحة هى الصّحة فى النقصان السّهوى ومادة افتراق الأخبار العامة للزيادة هى البطلان فى الزيادة العمديّة ومادة الاجتماع والتّعارض هى الزيادة السّهوية قوله والظاهر حكومة قوله لا تعاد اه لم يتعرّض قدّس سره لعلاج التعارض بين المرسلة والأخبار العامة للزّيادة لانّ بقاء التعارض بينهما وعدم العلاج لا يضرّ بعد علاج التعارض بينهما وصحيحة لا تعاد مع ما عرفت من بعض الحزازات الّتى فى المرسلة وقد ذكر شيخنا قدّس سره احتمال حكومة المرسلة عليها كما عرفت نقله فيما سبق وفيه تامّل لانّ المرسلة ليست مسوقة لبيان عدم البطلان فى الزّيادة السّهوية بل انّما هى مسوقة لبيان مطلب آخر وان دل على ذلك بالالتزام فاين الحكومة الّتى لا بدّ فيها من الشّرح والتّفسير والنظر قوله والظّاهر حكومة قوله لا تعاد على اخبار الزّيادة اه ما ذكره قدسسره من الحكومة لا يجتمع مع ما اختاره هنا وفى كتاب الصّلاة من تقديم اخبار الزّيادة السّهوية على الصّحيحة من جهة كونها اخصّ منها اذ يكون مآل الامر الى تقدم المحكوم على الحاكم مطلقا ومثل هذه الحكومة الراجعة الى ما ذكر غير معهود بخلاف الحكومة الّتى تكون لادلّة نفى الحرج مثلا على ادلة التكاليف التى تكون بينهما عموم من وجه اذ لا يمكن