الرافع للامر الاوّل هو الاتيان بالكلّ وعدمه عدم الاتيان به المتحقق ذلك العدم بترك الكلّ او ترك الجزء الّذى يكون سببا له قوله وهو وجود الامر فى الزّمان الثّانى قد ذكر فى ذيل قوله فان قلت ان الاصل الاوّلى وإن كان ما ذكرت اه هذه العبارة يترتب عليه حكم الشّارع بالفساد ووجوب الاعادة ويفهم منه بل كاد يكون صريحه ان وجوب الاعادة حكم شرعى وذكر عن قريب قوله ووجوب الاعادة بعد التذكّر مترتب على الامر الاوّل لا على ترك السّورة فسوق الكلام يقتضى ان يقال ووجود الامر فى الزّمان الثّانى يقتضى وجوب الاعادة ضرورة انّ الدّعوى تتوجّه على ما ذكره من انّ وجوب الاعادة مترتب على الامر الاوّل لا على ترك السورة وانّما لم يؤجّه كلامه فى الدعوى الى ما ذكر مع انّ حق العبارة هو ما قرّرنا من جهة ان وجوب الاعادة ليس اثرا شرعيّا بل هو اثر عقلى كما نقل عن المصنّف قدّس سره فى بعض كلماته وهو الظّاهر ويدلّ عليه ما سيأتي عن قريب وجب حمله تصحيحا للكلام على رفع ـ الاعادة وان لم يكن اثرا شرعيّا فلا بدّ من تاويل عباراته السابقة بانّ المراد الحكم الشّرعى المؤكّد للحكم العقلى والّذى امضاه الشّارع لا الحكم التّأسيسى له فان قلت اذا ثبت بالاصل بقاء الامر الاوّل فى الزّمان الثّانى او ارتفع بحديث الرّفع البقاء المذكور فهل يترتب وجوب الاعادة على الاوّل وعدم وجوبها على الثانى مع عدم كونه حكما شرعيّا قلت نعم لانّ موضوع ـ وجوب الاعادة بقاء الوجوب والامر الاوّل ولو بحسب الظّاهر وموضوع عدمها عدمه ولو بحسب الظاهر فاذا ثبت بالاصل البقاء بحسب الظّاهر يثبت موضوعه كما انه اذا ارتفع البقاء بالاصل بحسب الظاهر يرتفع موضوعه وسيأتى فى باب الاستصحاب شطر من الكلام فى ذلك قوله مدفوعة بما تقدم فى بيان معنى الرّواية اه توضيح الدّفع المذكور ان بقاء الامر الاوّل فى الزّمان الثانى المتضمن لبقاء الوجوب فيه وان كان امرا شرعيّا الّا انّه مع الواسطة بل الوسائط من جهة انّه مترتب على ترك الكلّ المترتب على ترك الجزء والمرتفع بحديث الرفع كالمثبت بالاستصحاب وغيره من الاصول كاصل الصّحة على تقدير كونه اصلا وغيره هو الآثار الشرعيّة بلا واسطة لقصورها عن اثبات الآثار الشرعيّة مع الواسطة كما سيأتى بخلاف الامارات اذ يترتب عليها جميع الآثار الشرعيّة ولو كانت مع الواسطة ولعلّنا نتكلم فى ذلك فى محلّه فى باب الاستصحاب زيادة على ذلك إن شاء الله الله قوله وجب حمله