المورد فى غير محلّه قوله وكان الامر باصل العبادة مطلقا اه لا يخفى ان التمسّك بالاطلاق لازم فى الصّورة السّابقة ايضا وان التمسّك بالبراءة او الاشتغال انما هو مع فقده فتخصيصه بصورة الثانية ليس بوجيه كما انّ عدم ذكر الرّجوع الى البراءة الاشتغال عند فقده فيها ليس بوجيه ايضا فالصّواب ذكر كليهما فى كلتيهما قوله كلبس الحرير ونحوه ذكر لبس الحرير ليس مناسبا للمقام لانّ الشرط المنتزع من النّهى النّفسى المختصّ بحال الذكر المتعلق به شرط للامتثال وكلامنا فى شرط المأمور به والظاهر ان التمثيل للاشارة الى ان الشرطيّة مطلقا والجزئيّة لو انتزعتا ممّا يكون مختصّا بحال الذكر فلا بدّ من الحكم بعدم الجزئيّة والشرطية فى حال الغفلة والسّهو ويجيء عن قريب فى كلام المصنّف ره فانتظر قوله فهو غير قابل التوجيه الخطاب بالنّسبة الى المغفول عنه اه ولا فرق فيما ذكر بين الخطاب الواقعى والظاهرى المستفاد من اصل البراءة مثل قوله كلّ شيء لك حلال اذ كما انّه لا يمكن توجيه الخطاب الواقعى الى الغافل لعدم امكان التنويع من جهة عدم قابلية الناسى للخطاب كذلك لا يمكن توجيه الخطاب الظاهرى ايضا اليه اذ موضوعه هو الشكّ والالتفات فلا يعقل توجّهه مع الغفلة بل سائر الاصول ايضا كذلك لما ذكر وح فما ذكر فى السّؤال من الرّجوع الى البراءة والاشتغال غير صحيح فى هذا الفرض الّا ان يريد الرّجوع اليه بعد زوال غفلته وحصول الشكّ فيتوجه عليه ما ذكره المصنّف ره قوله لأنّ هذا المعنى حكم وضعى يعنى البدلية والاسقاط قوله بل الاصل فيه العدم يعنى عدم البدليّة والاسقاط لكن قد عرفت ان القائل باصالة عدم الركنية يقول بانّ الاصل البراءة عن وجوب الاعادة ولازمه عدم الجزئية والبدلية والاسقاط فكيف يقول بانه لا يجرى اصالة العدم بالاتّفاق ولعله اراد عدم جريان اصل البراءة بالنّسبة الى البدليّة والأسقاط بانفسهما قوله وممّا ذكرنا ظهر انّه ليس هذه المسألة من مسئلة اقتضاء الامر للاجزاء اه قد نسب شيخنا قدّس سره فى الحاشية الى المحقق القمىّ ره انّه حكم بوجود الامر العقلى فى الغافل والناسى ولم اد ذلك فى باب الاجزاء فلعله فى غيره نعم ذكر فى الضّوابط فى مقام ذكر دليل القائل بانّ الاصل عدم الرّكنية فى الجزء المشكوك الركنية بانه يمكن التمسّك له بامور منها استصحاب الصحّة بالنّسبة الى الجاهل المقصّر اذا دخل فى العبادة اذا سها عن الجزء المشكوك الركنية