وان كان المراد المقيد يكون الحكم هو التّعيين وهو كلفة زائدة فتندفع بالاصل عند المحقّق القمّى ره فتكون جميعها من واد واحد وسيان فى ذلك بين ان يقال ان الاصل عدم الجزئيّة والشّرطيّة لانّ كلّا منهما كلفة زائدة او انّ الاصل عدم الوجوب التعيينى لأنّه كلفة زائدة كما اشرنا سابقا وبالجملة لا فرق بين الموارد فان كان الشكّ فى القسم الثّانى من الشّرط داخلا فى المتباينين ويكون الدّوران فيه بين التخيير والتعيين كذلك القسم الاوّل منه والشكّ فى الجزء ايضا وكما انّ المطلق متحد مع الشّرط فى القسم الاخير فى الخارج كذلك هو متحد مع الشّرط والجزء فى القسمين المذكورين ايضا وكما ان الآتي بالرقبة الكافرة لم يات بالمأمور به اصلا اذا كان المأمور به فى الواقع هو عتق الرقبة المؤمنة كذلك الآتي بالصّلاة مع عدم الوضوء لم يات بالمامور به اصلا اذا كان المأمور به هو الصّلاة مع الوضوء كما تسلّمه قدّس سره وكما انّه لم يات بالمأمور به اصلا كذلك الآتي بالصّلاة بلا سورة لم يات بالمأمور به اصلا اذا كان المأمور به هو الصّلاة مع السّورة ومن جميع ذلك تحقق انّ فى كلام المصنّف ره نظرا من وجهين الاوّل اعتراضه على المحقق القمّى ره بقوله وامّا ما ذكره المحقق القمّى فلا ينطبق على ما ذكره اه توضيح وجه النظر ان الرّجوع الى اصالة البراءة عن تحريم الجميع فى الشبهة التحريميّة الموضوعيّة او عن وجوب الجميع فى الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة وجواز ارتكاب الجميع تدريجا او تول الجميع من جهة عدم المانع عنده من النصّ والاجماع لا يستلزم الرّجوع الى البراءة عن وجوب المطلق والمقيّد جميعا مع دلالة النصّ او الاجماع على عدم جواز ترك الامرين مثلا وانّما الممكن الرّجوع الى اصل البراءة عن الجزء او الشّرط او عن الوجوب التعيينى الرّاجع اليه على ما ذكرنا لا من جهة الاصل العملى بل من جهة تعارض الدليلين وانّما يمكن الرّجوع اليه على تقدير الاغماض عن ذلك او عدم وجوده وهو مسلم عند المحقّق القمّى قدسسره وثانيهما ما يستفاد من كلامه من امكان الحاق القسم الثانى من الشّرط بالقسم الاوّل منه وجعل كليهما من المتباينين بخلاف الشكّ فى الجزء لذكره فى مقام الفرق بين الجزء والشّرط من غير استشكال فيه بان الآتي بالاجزاء المعلومة قد اتى بمعلوم الوجوب تفصيلا وانما الشكّ فى البراءة بخلاف الآتي بالمشروط بدون الشّرط بخلاف وقوله فالتحقيق انّ