المشهور وفى هذا ايضا بانّ الشكّ فيه وان كان فى المصداق الّا انه ليس الشكّ فى الموضوع الخارجى الّذى يكون منشأ الاشتباه فيه اشتباه الامور الخارجيّة بل رفع الشكّ وبيان المشكوك من وظيفة الشارع فهو ايضا شك فى الشّبهة الحكميّة فالمثال المناسب ان يشك فى جزء هو من اليوم ام لا مع العلم بمفهوم اليوم من انه الى ذهاب الحمرة او استتار الشمس قوله والعقل ايضا يحكم اه هذا هو اصل الاشتغال المعروف والجمع بينه وبين استصحاب الاشتغال المرقوم مع انه يكفى فى الاوّل نفس الشكّ ولا بدّ فى الثانى من كون الحكم للمشكوك على راى القوم من عدم فرقهم بينهما فى ذلك بل يجعلون اصل الاشتغال داخلا فى استصحابه قوله فالعقل والنّقل الدالّان على البراءة اه قد عرفت انّ اصل البراءة مقدّم على استصحاب الاشتغال فى الشكّ فى متعلّق التكليف لانّ مفاده البراءة قبل ثبوت الاشتغال بخلاف ما نحن فيه فانه لا يجرى فيه البراءة على التقريب الّذى ذكره قدّس سره قوله وقد يكون قيدا متّحدا معه اه وقد عرفت الاشكال فى الفرق بين القيدين المذكورين سابقا فراجع قوله ولو مقدّمة لأنّ الفرد ليس مقدّمة للكلّى وان اصرّ المحقق القمىّ ره فى مواضع من كلامه عليه لأنّ الفرد متّحد مع الكلّى فى الوجود الخارجى فكيف يكون مقدّمة له قوله وكان هذا هو السرّ اه التعبير بلفظ كان ليس على ما ينبغى لأنّ قول المحقق القمّى لأنّ الجنس الموجود فى ضمن المقيّد لا ينفك عن الفصل ولا تفارق بينهما صريح فى ذلك قوله وفيه ان المكلّف به هو المردد اه عبارة القوانين هكذا وفيه ان المكلّف به ح هو القدر المشترك بين كونه نفس المقيّد او المطلق والظاهر انه اراد من القدر المشترك الأمر الدّائر بين الأمرين من الماهيّة المطلقة والماهيّة المقيّدة قوله فليتأمّل فى التوضيح اعلم ان هنا مقامين من الكلام احدهما ان المكلّف به يقينا هو عتق رقبة ما مثلا ولكن حصل الشكّ فيه من اشتراط الايمان وعدمه وح وان كان يمكن نفى الزّائد عما علم جزما بالاصل ولكنّه خارج عن النزاع لأن النّزاع انّما هو فى مقام آخر وهو كون المكلف به احد الامرين المعين عند المتكلم المبهم عند المخاطب مثل كون المكلّف به هو عتق مطلق الرقبة او عتق رقبة مؤمنة ولا ريب انّه لا يمكن ان يقال ان المكلّف به يقينا هو عتق مطلق الرقبة والشكّ انّما هو فى كونها مؤمنة او غير مؤمنة حتى يمكن نفيها بالاصل لأن