اصالة الاطلاق مع كون المطلق فى مرتبة الخبرين من جهة كون لسان الجميع اثبات الحجّية وان لم يكن فى مرتبتهما من جهة كون مبناه على التعبّد دونهما وفى الحقيقة هذا الوجه راجع الى تساقط الخبرين عن الحجّية وسقوطهما عن درجة الاعتبار فيبقى المطلق بلا معارض فيكون هو المرجع وهذا بخلاف الاصول العمليّة فانّها جارية فى صورة الشكّ فى الحكم الشّرعى المسبّب عن الشكّ فى صدور الحجّة ومن المعلوم ان مثل قوله ع اذن فتخير يثبت الحجة الشرعيّة مثل قوله ع صدق العادل غاية الامر انه يثبت الحجّة التعيينيّة وادلّة التخيير الحجّة التخييريّة ولا فرق بين الحجّتين فى اسقاط الاصول العمليّة من البين لكونها تعليقية بالنّسبة الى كلا الصّنفين قوله ولكن الانصاف ان اخبار التخيير حاكمة على هذا الاصل سواء كان الاخذ بالاطلاق من باب التعبّد او من باب الظهور العرفى او النّوعى وان كان سياق العبارة يعطى اختصاصه بالاوّل اذا كان الكلام مفروضا فيه فى السّابق لكنه ليس بمراد قطعا وذلك لانّ اصل الاطلاق تعليقى بالنّسبة الى المقيّد سواء كان بلا معارض او معه اذ كما ان الخبر بلا معارض مقدّم على اصالة الاطلاق لكونه تعليقيّا بالنّسبة اليه ولذا يجوز تخصيص الكتاب والسّنة القطعية بخبر الواحد وكذا تقييدهما به كذلك الخبر الّذى له معارض بل يمكن شمول ما دلّ على حجّية خبر العادل مثل آية النّبإ وغيرها للمقام فيكون الامر بالتخيير تاكيد الا تاسيسا لحكم على حدة غير حجّية خبر العدل غاية الامر عدم امكان العمل بهما تعينيا فيعمل بهما تخيير المكان حجّيتهما وتعارضهما ولا يتامل فيما ذكرنا لاجل كون اصل التخيير مقيّدا بالشكّ والتخيير وذلك لانّ مورده التخيير فى الصّدور وهذا موجود ولا يرتفع باصالة الاطلاق لانّها لو جرت لجرت فى مقام الشكّ فى المراد بعد البناء على الصّدور ومرجع ما ذكر الى تحكيم الادلة الدالة على النبإ على الصّدور على الادلة الدّالة على البناء على الظهور فاذا كان هناك خبر خاصّ ظنّى الصّدور لكنّه يكون ايضا بحسب الدلالة او اظهر فمجرد البناء على الصّدور فى الخاص يجعله قرينة على انصراف الظاهر عن ظهوره ولا يمكن العكس وكذلك المقام غاية الامر الحكم بكون الخاص قرينة لصرف العام عن ظهوره على سبيل البتّ هناك وفى المقام على سبيل التخيير بمعنى انه اذا اراد الاخذ بالخبر المخالف للعام او المطلق يجعله مخصّصا او مقيّدا ولعلّ توضيح الكلام سيجيء فى باب التعادل والترجيح إن شاء الله الله العزيز قوله على ما هو المشهور فتوى ونصّا من ترجيح احد المتعارضين